الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ثُبوتُ وِلايةِ المُطالَبةِ للمُحالِ على المُحالِ عليه


تَثبُتُ بالحَوالةِ وِلايةُ المُطالَبةِ للمُحالِ على المُحالِ عليه إجْمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ هذا هو مُقْتَضى الحَوالةِ؛ فالحَوالةُ أَوْجَبَتْ نَقْلَ الدَّيْنِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، وهو يُوجِبُ حَقَّ المُطالَبةِ بدَيْنِه .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/18).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/94، 95)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/27).
  3. (3) لأنَّ الدَّيْنَ يَنْتقِلُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فتَتَوَجَّهُ المُطالَبةُ إليه. ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/421).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/155)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/18).