الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بَراءةُ ذِمَّةِ المُحيلِ


تَبرَأُ ذِمَّةُ المُحيلِ إذا رَضِيَ المُحالُ بالحَوالةِ واجْتَمَعَتْ شُروطُها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الحَقَّ انْتَقَلَ إلى المُحالِ عليه، فلا يَعودُ بَعْدَ انْتِقالِه إلى المُحيلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (20/46)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/99).
  2. (2) ((حاشية العدوي على شرح الخرشي)) (6/16)، ((منح الجليل)) لعليش (6/193، 194).
  3. (3) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/147)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/170)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383).
  5. (5) يُنظَرُ: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383).