الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ مأْكولٍ مِن غيرِ جِنسِه


يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ مأْكولٍ مِن غيرِ جِنسِه ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلة ، ومُقابلُ الأظهَرِ عندَ الشَّافعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّه مالٌ رِبويٌّ بِيعَ بغيرِ أصْلِه، وبغيرِ جِنسِه، فجازَ، كما لو باعَه بنَقدٍ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَبيعَ عَشرةَ كيلوجراماتٍ من لحمِ شاةٍ ببَقرةٍ.
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/91)، ((البناية)) للعَيْني (8/285)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (6/144).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/223) ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/27).
  4. (4) ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/66).
  5. (5) ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/187، 188)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/396)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/445).
  6. (6) ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255).
  7. (7) كأنْ يبيعَ عَشرةَ كيلوجراماتٍ من لحْمِ شاةٍ بشاةٍ
  8. (8) على خلافٍ بينَ المذاهِبِ في بعضِ الحيواناتِ، هل هي ممَّا يُنتَفَعُ بها أو لا؟ أمَّا ما لا يُنتفَعُ به، وما اسْتَثْناه الشَّارعُ؛ فلا يجوزُ بيعُه يُنظَر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/674)، ((المغني)) لابن قُدامة، (4/193، 194)، ((المجموع)) للنَّوَوي (9/240)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (6/419)