الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ من جِنسهِ


يَحرُمُ بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ من جِنسِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ منَ الحَنفيَّةِ ؛ وذلك لأنَّه مالٌ رِبويٌّ بِيعَ بما فيه مِن جِنسِه معَ جَهالةِ المِقْدارِ
القولُ الثَّاني: يَحرُمُ بَيعُ اللَّحمِ بالحَيوانِ من جِنسِه إذا كان الحَيوانُ يُقصَدُ لحْمُه، أمَّا إذا لم يُقصَدْ لحْمُه فيَجوزُ، وهو اختيارُ شَيخِ الإسْلامِ ابنِ تَيميَّةَ ، وابنِ القيِّمِ ، وابنِ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّه إذا كان الحيوانُ مَقْصودًا للَّحمِ، فيكونُ قدْ باعَ لحْمًا بلَحمٍ أكثَرَ منه مِن جِنسٍ واحدٍ، واللَّحمُ قُوتٌ مَوْزونٌ، فيَدخُلُه رِبا الفَضلِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يبيعَ عَشرةَ كيلوجراماتٍ من لحْمِ شاةٍ بشاةٍ
  2. (2) كأنْ يبيعَ عَشرةَ كيلوجراماتٍ من لحْمِ شاةٍ بشاةٍ
  3. (3) أمَّا إذا باعَ اللَّحمَ بحيوانٍ من جِنسِه، ولم يَقصِدْ لحمَه -أرادَ الانتفاعَ به بغيرِ الأكْلِ- فأجازَه بعضُ العلماءِ؛ كابنِ تيميَّةَ، وابنِ القيِّمِ، وابنِ عُثَيمينَ. يُنظَر: ((المستدرك على الفتاوى)) لابن تيمية (4/17)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/112)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/413).
  4. (4) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/361)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/222)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفْراوي (2/95).
  5. (5) عندَ الشَّافعيَّةِ: لا يجوزُ بَيعُ اللَّحمِ بالحيوانِ، سواءٌ أكان من جِنسِه، أو مِن غيرِ جِنسِه. ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/187)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/424، 425).
  6. (6) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/21)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255).
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/91).
  8. (8) يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255).
  9. (9) قال ابنُ تيميَّةَ: (يحرُمُ بيعُ اللَّحمِ بحيوانٍ من جِنسِه إذا كان المقصودُ اللَّحمَ) ((المستدرك على الفتاوى)) (4/17)، ويُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/21).
  10. (10) قال ابنُ القيِّمِ: (الصَّوابُ في هذا الحديثِ -إنْ ثبَتَ- أنَّ المرادَ به إذا كان الحيوانُ مَقْصودًا للَّحمِ، كشاةٍ يُقصَدُ لحمُها فتُباعُ بلحْمٍ؛ فيكونُ قدْ باع لحمًا بلحْمٍ أكثَرَ منه مِن جنسٍ واحدٍ، واللَّحمُ قُوتٌ مَوْزونٌ، فيَدخُلُه رِبا الفَضلِ. وأمَّا إذا كان الحيوانُ غيرَ مقصودٍ به اللَّحمُ، كما إذا كان غيرَ مأْكولٍ، أو مأكولًا لا يُقصَدُ لحمُه، كالفَرَسِ تُباعُ بلَحمِ إبلٍ؛ فهذا لا يَحرُمُ بيعُه بهـ) ((إعلام الموقعين)) (2/112).
  11. (11) قال ابنُ عُثَيمينَ: (فصَّلَ بعضُ أهلِ العلمِ فقال: إنْ أرادَ بالحيوانِ اللَّحمَ، فإنَّه لا يصِحُّ بَيعُه بجنسِه، وإنْ أرادَ بذلك الانتفاعَ بالحيوانِ -برُكوبٍ أو تأجيرٍ، أو حرْثٍ أو غيرِ ذلك- فلا بأْسَ؛ لأنَّه إذا أرادَ به اللَّحمَ اتَّفقَتِ المقاصدُ، فصار المرادُ بهذا الحيوانِ هو اللَّحمَ، والأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإذا أرادَ انتفاعاتٍ أُخْرى، فإنَّه يختلِفُ المقصودُ. وهذا القولُ أصحُّ الأقوالِ الأربعةِ: أنَّه إنْ أرادَ بالحيوانِ اللَّحمَ، فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّه صار كأنَّه باع لحمًا بلحْمٍ مِن غيرِ تَساوٍ، أي: معَ التَّفاضُلِ، وإنْ أرادَ بالحيوانِ الانتفاعَ بغيرِ الأكْلِ، فهذا لا بأْسَ بهـ) ((الشرح الممتع)) (8/413).
  12. (12) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيِّم (2/112).
  13. (13) على خلافٍ بينَ المذاهِبِ في بعضِ الحيواناتِ، هل هي ممَّا يُنتَفَعُ بها أو لا؟ أمَّا ما لا يُنتفَعُ به، وما اسْتَثْناه الشَّارعُ؛ فلا يجوزُ بيعُه يُنظَر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/674)، ((المغني)) لابن قُدامة، (4/193، 194)، ((المجموع)) للنَّوَوي (9/240)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (6/419)