لا يُشتَرَطُ، بل يجِبُ في الحال، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة، وعامَّة العلماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَف) ((المجموع
https://dorar.net/feqhia/2401لا يُشتَرَطُ، بل يجِبُ في الحال، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة، وعامَّة العلماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَف) ((المجموع
https://dorar.net/feqhia/2401(2/310). الدَّليل منَ السُّنَّة: عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سافَرْنا مع رسولِ اللهِ
https://dorar.net/feqhia/2713). ثالثًا: لأنَّه لو دخل شَيءٌ مِن بخَّاخِ الرَّبوِ إلى المرَيء، ومن ثمَّ إلى المَعِدةِ؛ فهو قليل جدًّا
https://dorar.net/feqhia/2746يُكرَه إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ إلَّا أن يوافِقَ ذلك صَومًا، مثل مَن يصومُ يومًا ويُفطِرُ
https://dorar.net/feqhia/2780يمكُثَ في المسجِدِ حتى يغتسِلَ، فالحائِضُ والنُّفَساءُ أَوْلَى منه بذلك؛ لأنَّ حَدَثَهما أغلَظُ مِن
https://dorar.net/feqhia/2848: ((المغني)) (9/423، 424). الأدلَّة: أولًا: مِنَ السُّنَّةِ عن وائِلِ بنِ حُجْرٍ رَضِيَ الله عنه
https://dorar.net/feqhia/3409الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6] ثانيًا: مِن
https://dorar.net/feqhia/263وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43] ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 1
https://dorar.net/feqhia/514اليَسيرَ، ومَنعَا مِن بَيعِ الكَثيرِ) ((الإشراف)) (6/130)، ((الأوسط)) لابن المنذر (10/358). ، واختيارُ
https://dorar.net/feqhia/6785فيه رَغبةٌ مِن أحَدٍ في الزِّيادةِ في ثَمَنِه، فيَجوزُ أن يَبيعَه الوَكيلُ لِنَفسِه، أو كانَ البَيعُ بحَضرةِ
https://dorar.net/feqhia/6833يَجوزُ أن يُؤَدَّى الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا بثَمَنٍ أكثَرَ مِن سِعرِ بَيعِه فيما لو باعَه نَقدًا، وذلك
https://dorar.net/feqhia/6883تَثبُتُ الشُّفْعةُ للشَّفيعِ إذا انْتَقَلَ المَبيعُ مِن يَدِ المُشْتَري بالإقالةِ [252] الإقالةُ
https://dorar.net/feqhia/8772الأنصارِ، ألا تَسمَعونَ إلى ما يَقولُ سَيِّدُكم؟ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، لا تَلُمْهُ، وذَكَروا مِن غَيرَتِه
https://dorar.net/h/s1DokLyK/ 118). ، والحنابِلةِ [92] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (4/ 399). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ
https://dorar.net/feqhia/10640، أو يَخرُجَ مِن يَدِه ببَيْعٍ، أو بهِبةٍ، أو يَتَغيَّرَ بالنَّقْصِ أو الزِّيادةِ. ، على قَوْلَينِ: القَوْلُ
https://dorar.net/feqhia/8765لَيلتَينِ، وذلك أنَّ عِفْريتًا منَ الجِنِّ أدخَلَ أُصبُعَيْه في فَمِه، فمَنَعَه الرَّضاعَ، فتَصدَّعَ القَومُ
https://dorar.net/h/OLBQUsqSالأجرِ العظيمِ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فضْلَ
https://dorar.net/hadith/sharh/13074إليها، وعدَمِ التَّخلُّفِ عن الجَماعةِ؛ لِما فيه مِن الثَّوابِ والأجرِ المضاعَفِ.وفي هذا الحديثِ
https://dorar.net/hadith/sharh/22401لأمرِ الإسلامِ، يَكمُلُ به دينُه ويُرشِدُه إلى الحقِّ، ويَكفيه عن غَيرِه منَ الأعمالِ، ويَكون سببًا
https://dorar.net/hadith/sharh/26734حُمِلَ هذا الكلامُ على أكثرِ من معنًى، ومنها: أنَّ الكلامَ على ظاهِره، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله
https://dorar.net/hadith/sharh/28224إلَّا في حديثِه، وهذا مِن تَمامِ العِنايةِ بحِفظِ الرِّواياتِ. قال: "فلمَّا كان يومُ بدْرٍ"، أي: لَمَّا
https://dorar.net/hadith/sharh/42669الجَفافِ. وهذا الحَديثُ جُزءٌ مِن حَديثٍ له قِصَّةٌ؛ وذلك: أنَّ عُثمانَ بنَ عُقْبةَ -وكان أميرَ المدينَةِ
https://dorar.net/hadith/sharh/92808، ثم نَثرِه وإفراغِه- ثم غَسَلَ وَجهَه ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وحَدُّ الوَجهِ طُولًا مِن مَنبِتِ شَعرِ الرَّأْسِ
https://dorar.net/hadith/sharh/150167، والتَّجهيزُ لذلك مِنَ القُرُباتِ الَّتي يَنبغي للمُسلمِ أن يَحرِصَ عليها. وفي هذا الحديثِ يَرْوي أنسُ بنُ
https://dorar.net/hadith/sharh/152315الطُّوبُ اللَّبِنُ مِن خَلفِه حتى يَسنِدَه من الوقوعِ من ذلك الشَّقِّ، وكان اللاحِدُ هو أبا طَلْحةَ
https://dorar.net/hadith/sharh/43995؛ ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دِبلٌ مِن الذهب: هذا حرامٌ ويجب خَلْعُها، قالوا: إني إذا خلعتُه
https://dorar.net/feqhia/4034). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
https://dorar.net/feqhia/4935