الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وقدْ فاتَ المَبيعُ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ثُبوتِ الشُّفْعةِ إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وقدْ فاتَ المَبيعُ ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: تَثبُتُ الشُّفْعةُ إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وقدْ فاتَ المَبيعُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، واخْتارَه ابنُ تَيْمِيَّةَ ، وذلك لأنَّ حَقَّ الشَّفيعِ ثابِتٌ عنْدَ كلِّ واحِدٍ مِن البَيْعَينِ؛ لوُجودِ سَبَبِ الثُّبوتِ .
القَوْلُ الثَّاني: لا تَثبُتُ الشُّفْعةُ إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وقدْ فاتَ المَبيعُ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه مَقْبوضٌ بعَقْدٍ فاسِدٍ، فأَشبَهَ ما لو كانَ الثَّمَنُ مَيْتةً .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، ثُمَّ يَتلَفَ المَبيعُ في يَدِ المُشْتَري، أو يَخرُجَ مِن يَدِه ببَيْعٍ، أو بهِبةٍ، أو يَتَغيَّرَ بالنَّقْصِ أو الزِّيادةِ.
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني (4/36).
  3. (3) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/324). ويُنظَرُ: ((المدونة)) لسحنون (4/227)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/170، 171).
  4. (4) قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (وسُئِلَ عن رَجُلٍ له مِلْكٌ وله شَرِكةٌ فيه، فاحْتاجَ إلى بَيْعِه فأَعْطاه إنْسانٌ فيه شَيئًا مَعْلومًا فباعَه، فقالَ: زِنْ لي ما قُلْتَ، فنَقَصَه عن المِثلِ. فهلْ يَجِبُ عليه أداؤُه أم لا؟ وهلْ يَصِحُّ للشَّريكِ شُفْعةٌ أم لا؟ فأجابَ: إذا باعَه بثَمَنٍ مَعْلومٍ كانَ على المُشْتَري أداءُ ذلك الثَّمَنِ. وإن كانَ البَيْعُ فاسِدًا وقدْ فاتَ، كان عليه قيمةُ مِثلِه، وإذا كانَ الشِّقْصُ مَشْفوعًا فلِلشَّريكِ فيه الشُّفْعةُ. واللهُ أَعلَمُ). ((مجموع الفتاوى)) (30/385).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/13).
  6. (6) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410).
  7. (7) يُنظَرُ: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/24).
  8. (8) ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/24).