، فَلمَّا جاءَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «والنِّساءُ يَنصُر بَعضُهنَّ بَعضًا» هذه الجُملةُ اعتراضيَّةٌ
https://dorar.net/hadith/sharh/151283، فَلمَّا جاءَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «والنِّساءُ يَنصُر بَعضُهنَّ بَعضًا» هذه الجُملةُ اعتراضيَّةٌ
https://dorar.net/hadith/sharh/151283وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ [النساء: 69]، فعَلِمْتُ أنَّه خُيِّرَ)) [1461] أخرجه البخاري (4586
https://dorar.net/aqeeda/1709عليه الأوقاتُ أكمَلَ منه، فهذا إيمانُه ناقِصٌ كنَقْصِ دينِ النِّساءِ؛ حيث قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/aqeeda/2574إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا [النساء: 125].الدَّليلُ من السُّنَّةِ: 1- حديثُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ
https://dorar.net/aqeeda/647الأُسلوبِ باختِلافِ طبيعةِ الشَّخْصيَّةِ: فلُغةُ الرِّجالِ تختَلِفُ عن لُغةِ النِّساءِ، وكُلُّ طَبقةٍ مِنَ
https://dorar.net/arabia/2920يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ [النِّسَاءِ: 12].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ دَلَّت على قَضاءِ
https://dorar.net/osolfeqh/216البقرةِ- أو النِّساءِ- فانطلق الرجلُ وبلَغَه أنَّ معاذًا نال منه، فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/1430مع النِّساءِ أو مطلقًا، ويحتمل أن يكونَ لِمَا هو أعَمُّ منها) ((فتح الباري)) (4/104). ، ولا يصخَبْ الصَّخَب
https://dorar.net/feqhia/2651)) (22/213). 2- قَولُه تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: 29] وجهُ الدَّلالةِ
https://dorar.net/feqhia/3401[النساء: 43] وجه الدَّلالة: أنَّه جعَلَ الاعتبارَ بالغائِطِ؛ أي: بالخارِجِ لا بالمخرَج، ولا فَرقَ
https://dorar.net/feqhia/410تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الأظهرُ أنَّه لا يجِبُ الوضوءُ مِن مسِّ الذَّكَر ولا النِّساءِ، ولا خروجِ
https://dorar.net/feqhia/412تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43] وجه الدَّلالة: أنَّ شرْطَ جوازِ التيمُّم
https://dorar.net/feqhia/540/434). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قولُ الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء
https://dorar.net/feqhia/556قال ابنُ رُشدٍ: (أجمَعَ العلماءُ على أنَّ التَّفاضُلَ والنَّساءَ ممَّا لا يَجوزُ واحدٌ منهما
https://dorar.net/feqhia/7627: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58] . وَجهُ
https://dorar.net/feqhia/10323وبَينَه، ونَزَل الحِجابُ"؛ فكانَ هذا وَقتُ فَرضِ الحِجابِ على نِساءِ النبي صلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ
https://dorar.net/hadith/sharh/148692، ويُسْبى النِّساءُ والأطْفالُ. قيلَ: إنَّ ظنَّ سَعدٍ كان مُصيبًا، وأنَّ دُعاءَه في هذه القِصَّةِ
https://dorar.net/hadith/sharh/150360أنفَعُ وأفضَلُ، بخِلافِ الكافِرِ، ثم بَيَّنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ النِّساءَ كذلك لهُنَّ الأجْرُ
https://dorar.net/hadith/sharh/150049بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: 86]، "وأعينوا
https://dorar.net/hadith/sharh/150258تَقطُرُ رُؤوسُهم، ومعْناه: كَرِهْتُ التَّمتُّعَ؛ لأنَّه يَقتضي التَّحلُّلَ ووَطْءَ النِّساءِ إلى حِينِ
https://dorar.net/hadith/sharh/8841. قيل: وهذا كلُّه في غيرِ المرخَّصِ لهم مِن النِّساءِ، والأطفالِ، والعَجَزَةِ، ومَن يَقومُ عليهم
https://dorar.net/hadith/sharh/32646: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء
https://dorar.net/feqhia/4209النِّسَاءِ... ، وإذا كان هو القائِمَ صار الأمرُ بيَدِه [937] ((فتاوى علماء البلد الحرام)) (ص: 299). وليس
https://dorar.net/feqhia/4235أنَّ مذهَبَ الشافعيِّ وما عليه الصَّحابةُ وجمهورُ التابعين والفقهاءِ: أنَّ وطءَ النساء في أدبارِهنَّ
https://dorar.net/feqhia/4460له بالعَقدِ؛ لِقَولِ الله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ [النساء: 21
https://dorar.net/feqhia/4605