اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ أخذِ الرَّهنِ على الأعيانِ المضمونةِ بغَيرِها [126] المضمونُ بغيرِه هو كالمبيعِ ...
https://dorar.net/feqhia/9069اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ أخذِ الرَّهنِ على الأعيانِ المضمونةِ بغَيرِها [126] المضمونُ بغيرِه هو كالمبيعِ ...
https://dorar.net/feqhia/9069لا يجوزُ أخذُ الرَّهنِ بمالِ المُضارَبةِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحنفيَّةُ [133] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/70)، ...
https://dorar.net/feqhia/9072يجوزُ أخذُ الرَّهنِ على العاريَّةِ [139] كأن يستعيرَ شخصٌ من آخَرَ كتابًا فيقولَ له: لا ...
https://dorar.net/feqhia/9074اختلَف العُلَماءُ في جوازِ الرَّهنِ قَبلَ ثُبوتِ الحقِّ [146] وهو أخذُ الرَّهنِ بما سيُقرِضُه في ...
https://dorar.net/feqhia/9076يجوزُ رَهنُ المُستعارِ [157] كأن يُعيِرَ شَخصٌ لآخَرَ عَينًا ليَرْهَنَها. إذا أذِن له صاحِبُه. الأدِلَّةُ: ...
https://dorar.net/feqhia/9082لا يُشترَطُ في عَقدِ العاريَّةِ للرَّهنِ إذا أذِن له صاحِبُه إذنًا مُطلَقًا: ذِكرُ قَدرِ الدَّينِ ...
https://dorar.net/feqhia/9084يجوزُ رَهنُ العَينِ المُستأجَرةِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [169] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/5). ويُنظَر: ((لوامع ...
https://dorar.net/feqhia/9086يجوزُ رَهنُ المُشاعِ [173] المُشاعُ: هو ما يَحْتوي على حِصَصٍ، كالنِّصفِ والرُّبعِ، والسُّدسِ والعُشرِ، وغيرِ ...
https://dorar.net/feqhia/9088يجوزُ رَهنُ ما يُسرِعُ إليه الفَسادُ مِن الأطعمةِ الرَّطْبةِ إذا كان يُمكِنُ تجفيفُه [179] من ...
https://dorar.net/feqhia/9090يجوزُ رَهنُ الفضَّةِ بالفضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [185] ((العناية)) للبابرتي ...
https://dorar.net/feqhia/9092اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ رَهنِ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ [191] كأن يكونَ على الميِّتِ ...
https://dorar.net/feqhia/9094يجوزُ أخذُ الرَّهنِ على رأسِ مالِ السَّلَمِ [200] كأنْ يُسْلِمَ المشْتري (المُسْلِمُ) البائعَ (المُسْلَمَ إليه) ...
https://dorar.net/feqhia/9096لا يجوزُ رَهنُ ما لا يجوزُ بَيعُه [209] كالخَمرِ، والخِنزيرِ، والوَقفِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ ...
https://dorar.net/feqhia/9099لا يجوزُ رَهنُ ما فيه الغَرَرُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [215] ((الفتاوى الهندية)) (5/432) ويُنظَر: ...
https://dorar.net/feqhia/9101لا يجوزُ رَهنُ العَينِ المرهونةِ بدونِ إذنِ المُرتَهِنِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [220] إذا ...
https://dorar.net/feqhia/9103لا يجوزُ أخذُ الرَّهنِ على الصَّرفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [226] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/8). ...
https://dorar.net/feqhia/9105لا يجوزُ الرَّهنُ بالوَديعةِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحنفيَّةُ [232] ((العناية)) للبابرتي (10/155)، ((البناية)) للعيني (12/500)، ...
https://dorar.net/feqhia/9107لا يجوزُ الرَّهنُ بالدَّرَكِ [240] وهو عبارةٌ عن ضمانِ الثَّمَنِ عندَ استحقاقِ المبيعِ، بأن يبيعَ ...
https://dorar.net/feqhia/9109اختلَف العُلَماءُ في الرَّهنِ: هل يلزَمُ بالقَبضِ أم بالعَقدِ؟ على قولَينِ: القولُ الأوَّلُ: الرَّهنُ يلزَمُ ...
https://dorar.net/feqhia/9112يثبُتُ قَبضُ المرهونِ غَيرِ المنقولِ بالتَّخليةِ [258] التَّخليةُ: هي التمَكُّنُ من إثباتِ اليَدِ، وذلك بارتفاعِ ...
https://dorar.net/feqhia/9115يثبُتُ قَبضُ المرهونِ إذا كان منقولًا بالنَّقلِ [265] مذهبُ المالِكيَّةِ في قبضِ المنقولِ يكونُ بالعُرفِ ...
https://dorar.net/feqhia/9117يُشترَطُ في القَبضِ والإقباضِ الأهليَّةُ [272] فلا يَصِحُّ القَبضُ والإقباضُ من صبيٍّ ومجنونٍ ومحجورٍ بالسَّفَهِ. ...
https://dorar.net/feqhia/9120يُشترَطُ الإذنُ بقَبضِ المرهونِ؛ سواءٌ كان الإذنُ صريحًا أو دَلالةً [278] الإذنُ الصَّريحُ: كأن يقولَ ...
https://dorar.net/feqhia/9122لا يُشترَطُ في صحَّةِ الرَّهنِ استِدامةُ قَبضِ المرهونِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [285] ((روضة الطالبين)) للنووي ...
https://dorar.net/feqhia/9124يُستحَبُّ الإشهادُ على الرَّهنِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [289] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/252). ...
https://dorar.net/feqhia/9127لا يصِحُّ أن يشترِطَ الرَّاهِنُ الخِيارَ في الرَّهنِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [296] ((مغني المحتاج)) للشربيني ...
https://dorar.net/feqhia/9129إذا تعدَّى المُرتهِنُ أو فرَّط في الرَّهنِ، فتَلِفَ، ضَمِنَه.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ ...
https://dorar.net/feqhia/9132الرَّهنُ أمانةٌ في يدِ المُرتهِنِ لا يضمَنُه إذا تلِف بغَيرِ تَعدٍّ أو تفريطٍ، وهو مَذهَبُ ...
https://dorar.net/feqhia/9134يجوزُ بَيعُ المُرتهِنِ للرَّهنِ إذا أذِن له الرَّاهِنُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [310] ...
https://dorar.net/feqhia/9137يجوزُ بَيعُ المرهونِ الذي يتسارَعُ إليه الفَسادُ، كالأطعمةِ الرَّطْبةِ التي لا يُمكِنُ تجفيفُها، فتُباعُ ويُجعَلُ ...
https://dorar.net/feqhia/9139