الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ضَمانُ الرَّهنِ إذا تعدَّى المُرتهِنُ أو فرَّط


إذا تعدَّى المُرتهِنُ أو فرَّط في الرَّهنِ، فتَلِفَ، ضَمِنَه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ .
ثانيًا: لأنَّه أمانةٌ في يدِه، فلزِمه إذا تَلِف بتعدِّيه أو تفريطِه، كالوَديعةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ قدامةَ: (إذا تعدَّى المُرتَهِنُ في الرَّهنِ، أو فَرَّط في الحِفظِ للرَّهنِ الذي عندَه حتَّى تَلِفَ، فإنَّه يضمَنُ. لا نعلَمُ في وجوبِ الضَّمانِ عليه خِلافًا) ((المغني)) (4/297).
  2. (2) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/297).