الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رَهنُ العَينِ المُستأجَرةِ


يجوزُ رَهنُ العَينِ المُستأجَرةِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحنابِلةُ ، وذلك لأنَّ المقصودَ مِن العَينِ المُستأجَرةِ استيفاءُ مَنفعتِها، واستيفاءُ المَنفَعةِ لا يتعارَضُ معَ جَعلِها رَهنًا .

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/5). ويُنظَر: ((لوامع الدرر)) للشنقيطي (9/220).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/333)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/202).
  3. (3) ((الفروع)) لابن مفلح (6/367)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/108).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/333).