الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادسُ: رَهنُ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ


اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ رَهنِ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: يجوزُ رَهنُ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ، وهو مَذهَبُ الحنفيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه تصرُّفٌ صادَف مِلكَه، ولم يتَعَلَّقْ به حقٌّ، فصحَّ، كما لو رُهِنَ المُرتَدُّ .
ثانيًا: لأنَّ الحقَّ الذي في التَّرِكةِ (الدَّينِ) تعلَّق به بغَيرِ اختِيارِه، فلم يمنَعْ تصرُّفَه .
ثالثًا: لأنَّ تعلُّقَ الدَّينِ بها كتعلُّقِ أَرْشِ الجِنايةِ برَقَبةِ الجاني، لا يمنَعُ مِن صحَّةِ التَّصرُّفِ .
القولُ الثَّاني: لا يجوزُ رَهنُ تَرِكةِ الميِّتِ الذي عليه دَينٌ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، ووَجهٌ عندَ الحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه تعلَّق به حقُّ آدَميٍّ، فلم يصِحَّ رَهنُه، كالمرهونِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يكونَ على الميِّتِ دَينٌ، فيَرهَنَ الوصيُّ أو الوارِثُ التَّركةَ عندَ غَريمٍ له.
  2. (2) الحنفيَّةُ لديهم تفصيلٌ؛ إذا كان الغريمُ شَخصًا واحدًا فيجوزُ، أمَّا إذا كان يوجَدُ للمَيِّتِ أكثَرُ من غريمٍ فلا يجوزُ. يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/93)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/320).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/329).
  4. (4) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/263).
  5. (5) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/263).
  6. (6) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/329).
  7. (7) ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/253). ويُنظَر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (3/277).
  8. (8) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/262، 263).
  9. (9) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/263).