الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: أخذُ الرَّهنِ على العاريَّةِ


يجوزُ أخذُ الرَّهنِ على العاريَّةِ ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ ، ومُقابِلُ الأصَحِّ عندَ الشَّافِعيَّةِ ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمينَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها عَينٌ مضمونةٌ، فيُمكِنُ الاستيفاءُ منها .
ثانيًا: لأنَّ ذلك عَقدٌ جائِزٌ لا يتضمَّنُ شيئًا محظورًا، وليس فيه ضَررٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يستعيرَ شخصٌ من آخَرَ كتابًا فيقولَ له: لا أُعيرُك إلَّا إذا رهَنْتَني شيئًا.
  2. (2) اشترط المالِكيَّةُ أن تكونَ العاريَّةُ ممَّا يغابُ عليه، أي: يخفى هلاكُه، كالثيابِ والأثمانِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/16) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/561).
  3. (3) ((الفروع)) لابن مفلح (6/360)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/105) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/324).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/53).
  5. (5) قال ابنُ عُثيمين: (الصَّوابُ جوازُ الرَّهنِ بالأعيانِ المضمونةِ، كالمغصوبِ ... وكذلك العاريَّةُ؛ فالعاريَّةُ سَبق أنَّها على المذهَبِ من الأعيانِ المضمونةِ بكُلِّ حالٍ، فإذا جاء إنسانٌ وقال: أعِرْني كذا وكذا، فقال: لا أعيرُك إلَّا إذا رهَنْتَني، فالمؤلِّفُ يقولُ: لا يَصِحُّ الرَّهنُ. والصَّوابُ أنَّه يصِحُّ) ((التعليق على الكافي)) (5/408).
  6. (6) يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/561).
  7. (7) يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/127).