، فأتانا كِتابُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَبلَ مَوتِه بسَنةٍ: فرِّقوا بَينَ كُلِ ذي مَحرَمٍ مِنَ المَجوسِ
https://dorar.net/qfiqhia/1230، فأتانا كِتابُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَبلَ مَوتِه بسَنةٍ: فرِّقوا بَينَ كُلِ ذي مَحرَمٍ مِنَ المَجوسِ
https://dorar.net/qfiqhia/1230ولَكِنَّها لا تَكونُ دَينًا صَحيحًا مِن كُلِّ وجهٍ؛ لأنَّ المُتَجَمِّدَ مِنها كما يَسقُطُ بالأداءِ أوِ
https://dorar.net/qfiqhia/1355الحاجُّ أوِ المُعتَمِرُ الرَّمَلَ، أوِ الاضطِباعَ، أوِ الاستِلامَ، فقد أساءَ، ولا شَيءَ عليه؛ لأنَّ كُلَّ
https://dorar.net/qfiqhia/1894ما بكم))؛ فالسُّنة أن يُصلِّي الإمامُ ركعتين، في كلِّ ركعة قراءتان ورُكوعان وسجدتان) ((فتاوى نور
https://dorar.net/feqhia/1794من النَّوافل، كالعِيدين والاستسقاء والكسوف، وغيرِ ذلك، وإنْ صلَّى كلَّ ذلك في جماعة وفي المسجد... وهذا ممَّا
https://dorar.net/feqhia/1812صلاةُ الكسوفِ والخسوفِ رَكعتانِ، في كلِّ ركعةٍ قِيامانِ، وقِراءتان، ورُكوعانِ قال ابنُ بَطَّال
https://dorar.net/feqhia/1815كلِّ صلاة سُنَّتها أن تُصلَّى في جماعةٍ من الصلوات المسنونات، فسنتها الجهرُ كالعيدين والاستسقاء، قالوا
https://dorar.net/feqhia/1818؛ فإنَّهم اتَّفقوا على كلِّ مسلمٍ عاقلٍ مالكٍ للنِّصابِ مِلكًا تامًّا). ((بداية المجتهد)) (1/245). الفرع
https://dorar.net/feqhia/2104به، فيجوزُ للمكلَّفِ كلٌّ مِنَ التَّراخي والفَورِ في الامتثالِ؛ لأنَّه لم يُطلَبْ منه الفِعلُ مُقَيَّدًا
https://dorar.net/feqhia/2428البُهوتيُّ: (صدقةُ التطوُّعِ مستحبَّةٌ كلَّ وقتٍ، إجماعًا). ((كشاف القناع)) (2/295).
https://dorar.net/feqhia/2607مَرَضًا مِن مَرَضٍ فهو مباحٌ في كُلِّ مَرَضٍ، إلَّا ما خصَّه الدَّليلُ مِن الصُّداع والحمَّى والمرض اليسير
https://dorar.net/feqhia/2679المبحث الأول: تعريفُ اللِّباسِاللِّباسُ، والمَلبَسُ: هو كُلُّ ما يَستُرُ الجِسمَ مِن ثِيابٍ ودِرعٍ
https://dorar.net/feqhia/3132، وفي شَأنِه كُلِّه)) [179] أخرَجَه البُخاريُّ (168) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (268). 2- عن أبي مَسْلَمةَ سعيدِ
https://dorar.net/feqhia/3165السُّنَّةَ جَعلُ خاتَمِ الرَّجُلِ في الخِنصِرِ، وأمَّا المرأةُ فإنَّها تتَّخِذُ خواتيمَ فى [الأصابِعِ كُلِّها
https://dorar.net/feqhia/3317)) للبابرتي (4/162). 2- أنَّ كُلَّ إشهادٍ أُمِرَ به في القُرآنِ لِمَعنًى قد تقَدَّمَه، ليس ممَّا لا بُدَّ
https://dorar.net/feqhia/4482القِوامةَ للرَّجُلِ على امرأتِه بتأديبِها وإمساكِها في البَيتِ، وعليها أن تُطيعَه في كلِّ هذا، ما لم يكُنْ
https://dorar.net/feqhia/5294: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ»... أمَّا إن كان قد أعطاهم في الصِّحَّةِ
https://dorar.net/feqhia/5462الدَّلالةِ:الحديثُ فيه دَليلٌ على إباحةِ القَسَمِ باللهِ على كُلِّ ما يَعتَقِدُه المرءُ، مِمَّا يُحتاجُ
https://dorar.net/feqhia/5488)) بمعنى أنْ يَشترِكَ جماعةٌ في بناءِ مسجدٍ، فتَقَعَ حِصَّةُ كلِّ واحدٍ منهم ذلك القَدْرَ [155] ((فتح
https://dorar.net/feqhia/5974العَينيُّ: (إذا لم يكُنْ له وارثٌ تجوزُ الوصيَّةُ بالكلِّ، وبه قال الحسَنُ البصريُّ، وشَرِيكٌ القاضي
https://dorar.net/feqhia/6289بعضَهم على بعضٍ جاز مع الكراهةِ، وإنْ وهَبَ مالَه كلَّه لواحدٍ منهم، جاز قضاءً وأثِمَ الواهبُ، وهذا يعني
https://dorar.net/feqhia/6686يوْمِ الاتِّفاقِ "يومِ المواعَدةِ"، على أنْ يكونَ تَسليمُ كُلٍّ مِن البَدَلينِ مُؤجَّلًا؛ لكي
https://dorar.net/feqhia/7306مِن غَرَرٍ كَثيرٍ وجَهالةٍ فاحِشةٍ، بحيثُ لا يَعرِفُ كلُّ طَرَفٍ ما له وما عليه، فيَخْتَلُّ شَرْطُ
https://dorar.net/feqhia/7808. إذًا كلُّ مبيعٍ يَرهَنُه الإنسانُ على ثمنِه، إن كان بعد القَبضِ فلا بأسَ به مطلقًا بدونِ تفصيلٍ
https://dorar.net/feqhia/9069رجمًا، أو جلدًا. . الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكتابِقَولُه تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
https://dorar.net/feqhia/12614الحُدودُ فيها واجِبةً- إذا لم تَبلُغِ السُّلطانَ، وهذا كُلُّه لا أعلَمُ فيه خِلافًا بَينَ العُلَماءِ
https://dorar.net/feqhia/12978رُؤْبةُ:هل يَنْفَعَنِّي حَلِفٌ سِخْتيتُوالسِّخْتيتُ هو الشَّديدُ، والدَّقيقُ مِن كلِّ شيءٍ، فيُطلِقونَه
https://dorar.net/arabia/5168أو اقتِضاءُ حقٍّ؛ يُقالُ: وكَّلَه على كذا، ومنه الوكالةُ في التَّصرُّفاتِ الماليَّةِ والمُخاصَمةِ، ويَكثُرُ
https://dorar.net/tafseer/42/1هو المتكبِّرُ، وكلُّ مَن كان متكبِّرًا فإنَّه قلَّما يقومُ برعايةِ الحقوقِ، ثمَّ أضاف إليه ذمَّ الفَخورِ؛ لئلَّا
https://dorar.net/tafseer/4/13معهم ضِدَّ ذلك مِنَ التَّكثيرِ بعد القِلَّةِ، فقال: فكَثَّرَكُم أي: كثَّرَ عَدَدَكم وأموالَكم، وكُلَّ
https://dorar.net/tafseer/7/19