] ((تبيين الحقائق) للزيلعي (5/32)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/630). ، والمالِكيَّةِ [73
https://dorar.net/feqhia/11134] ((تبيين الحقائق) للزيلعي (5/32)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/630). ، والمالِكيَّةِ [73
https://dorar.net/feqhia/11134، وفى الدَّارةِ أَضيَقُ. يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/201)، ((تعليقات ابن عثيمين
https://dorar.net/feqhia/11597: اللُّقْطةُ -بتَسكينِ القافِ-: اسمُ الشَّيءِ الذي تَجِدُه مُلقًى فتَأخُذُه. قال ابنُ مَنظورٍ: (قال اللَّيثُ
https://dorar.net/feqhia/11766)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/106)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/190). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لا يَملِكُه
https://dorar.net/feqhia/11976/128). ، والحَنابلةِ [405] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/220)، ((مطالب أولي
https://dorar.net/feqhia/12208)) لابن نُجَيم (6/135، 136)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/171). ، والمالِكيَّةُ اشترَطَ المالكيَّةُ
https://dorar.net/feqhia/7742السَّيَّارةُ بَعْدَ اسْتِخدامِها لبَعْضِ الوَقْتِ. قالَ ابنُ قُدامةَ: (أن تَتلَفَ بَعْدَ مُضِيِّ شيءٍ مِن
https://dorar.net/feqhia/8156/307)، ويُنظَرُ: ((المهذب)) للشيرازي (2/218). ، والحَنابِلةِ [95] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح
https://dorar.net/feqhia/8717)) للبابرتي (9/ 479)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 286)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 181). .الأدلَّةُ:أوَّلًا
https://dorar.net/feqhia/8873(4/ 55)، ((البناية)) للعيني (11/ 489). . الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن ابنِ عُمرَ رضِي اللهُ
https://dorar.net/feqhia/8969). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمينَ [143] قال ابنُ عُثيمين: (الصَّوابُ جوازُ الرَّهنِ بالأعيانِ المضمونةِ، كالمغصوبِ
https://dorar.net/feqhia/9074على أنَّه إذا اشترط شيئًا من ذلك وَجَب الوفاءُ. يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/513)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي
https://dorar.net/feqhia/9084. يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/526). ، والمالِكيَّةِ [221] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3
https://dorar.net/feqhia/9103العلماءِ بالمرضِ المَخوفِ بعضَ الحالاتِ، قال ابنُ قُدامةَ: (ويَحصُلُ الخوفُ بغيرِ ما ذكَرْناه في مواضعَ
https://dorar.net/feqhia/6017)) للشِّرْبيني (2/ 204)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 449). ، والحَنابِلةِ [560] (المبدع)) لبرهان الدين ابن
https://dorar.net/feqhia/10600)) للمَرْداوي (6/83). ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ [349] يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/83
https://dorar.net/feqhia/10730الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1351] ((الفتاوى الهندية)) (3/ 525)، ((حاشية ابن عابدين)) (5
https://dorar.net/feqhia/13449الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4265] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 200)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/556
https://dorar.net/feqhia/1356ابن قدامة: (فإنْ عَقَدَه بوليٍّ وشاهدين فأسَرُّوه أو تواصَوا بكتمانِه، كُرِه ذلك، وصَحَّ النِّكاحُ
https://dorar.net/feqhia/4146[348] ((المغني)) لابن قدامة (8/6)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/196). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [349
https://dorar.net/feqhia/4806[658] قال ابنُ قدامة: (وبهذا قال الثَّوريُّ، والشَّافعيُّ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثَورٍ، وهو قَولُ عطاءٍ
https://dorar.net/feqhia/4912)) للمرداوي (9/276)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/625). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ عُمَرَ
https://dorar.net/feqhia/5245ابنُ عابدين: (قَولُ المُصنِّفِ: لَعَمْرُ اللهِ؛ للاحترازِ عن قَولِنا: لَعَمْرُ فُلانٍ؛ لأنَّه لا يجوزُ
https://dorar.net/feqhia/5555ابن عابدين)) (3/737)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 456). ، والمالكيَّةِ [158] ((الكافي
https://dorar.net/feqhia/5827)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/253، 254)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/42). وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الواقفَ
https://dorar.net/feqhia/6220مُطلَقًا. ((الإنصاف)) للمرداوي (4/341)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/247). ، واختاره ابنُ عثيمين حَيثُ جَعل
https://dorar.net/feqhia/6855التَّصَرُّفُ فيه بتمليكِه من المشتري فقط. ((حاشية ابن عابدين)) (5/152). ، والمالِكيَّةِ عند المالكيَّةِ: يجوزُ
https://dorar.net/feqhia/6874عليه الحَنَفيَّةُ ((البناية)) للعيني (12/219)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/400) ((الفتاوى الهندية)) (3/214
https://dorar.net/feqhia/6903كَأنِّي في رَوضةٍ خَضراءَ، قال ابنُ عَونٍ: فذَكَرَ مِن خُضرَتِها وسَعَتِها، وسَطَها عَمودُ حَديدٍ أسفَلُه
https://dorar.net/h/SQUOZT5Zرِعيَةِ إبلي فوجَدْتُه كئيبًا يبكي فقُلْتُ ما بكاؤُكَ يا خالِ فأعلَمَني الخبَرَ فقُلْتُ حجَز اللهُ تعالى
https://dorar.net/h/yj1UuQ1O