الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ما يَكونُ به التَّحجيرُ


مَن تَحَجَّرَ مَواتًا بأن وضَعَ عليه عَلامةً ، فإنَّه لا يَملِكُه، لكِنَّه أحَقُّ به مِن غَيرِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لا يَملِكُه؛ لأنَّ المِلْكَ إنَّما يَكونُ بالإحياءِ، ولا يوجَدُ إحياءٌ .
ثانيًا: أحَقُّ به مِن غَيرِه؛ لأنَّه شَرَعَ في إحيائِه .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يَضَعَ حَولَه حِجارةً، أو يَغرِسَ أغصانًا يابسةً، أو يَقلعَ الحَشيشَ، أو يُحرِقَ الشَّوكَ...إلخ.
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني (4/384)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (10/72). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/67)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (10/72).
  3. (3) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/93)، ((منح الجليل)) لعليش (8/86). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (6/155).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/286)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/212).
  5. (5) ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/106)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/190).
  6. (6) يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/190).
  7. (7) يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/106).