الموسوعة الفقهية

 المَطلَبُ الثَّالثُ: إهمالُ الأرضِ المُحَجَّرةِ


مَن حَجَّر أرضًا ولم يُعْمِرها أُخِذَت مِنه ودُفِعَت إلى غَيرِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّحجيرَ ليسَ بإحياءٍ .
ثانيًا: لأنَّه إنَّما كان دَفعُها إليه لتَحصيلِ المَصلحةِ، فإذا لم يَحصُلِ المَقصودُ فلا فائِدةَ في تَركِها في يَدِه؛ فتُدفَعُ إلى غَيرِه .
ثالثًا: لتَضييقِه على النَّاسِ في حَقٍّ مُشتَرَكٍ بَينَهم .

انظر أيضا:

  1. (1) عِندَ الحَنَفيَّةِ: يَأخُذُها الإمامُ مُباشَرةً بَعدَ ثَلاثِ سِنينَ، وعِندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابلةِ: إن كان له عُذرٌ بالتَّأخيرِ أُمهِل مُدَّةً يسيرةً ليُحييَها، وإن لم يَكُنْ له عُذرٌ أخَذَها منه من غَيرِ إمهالٍ، ويَشتَرِطُ المالكيَّةُ الشُّروعَ فيه ما لم يَمنَعْه عُذرٌ. يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/67)، (جامع الأمهات)) لابن الحاجب (ص: 445)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/213)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/368).
  2. (2) اختَلفوا في تَحديدِ أقصى مُدَّةٍ؛ فذَهَبَ الحَنَفيَّةُ والمالكيَّةُ على أنَّه ثَلاثُ سِنينَ، بَينَما ذَهَبَ الشَّافِعيَّةُ والحَنابلةُ إلى التَّحديدِ بالعُرفِ. يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/ 67)، ((الذخيرة)) للقرافي (6/155)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/213)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/368).
  3. (3) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/35). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/67)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 245).
  4. (4) ((منح الجليل)) لعليش (8/86). ويُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (10/ 505)، ((جامع الأمهات)) لابن الحاجب (ص: 445)، ((الذخيرة)) للقرافي (6/155).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/213)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/92 - 93).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/368)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/193).
  7. (7) يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/67).
  8. (8) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/35).
  9. (9) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/213)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/368).