الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
الفرْعُ الأولُ: الوقْفُ على غَيرِ الوارِثِ في المرَضِ المَخُوفِ [279] ألْحَقَ بعضُ العلماءِ بالمرضِ المَخوفِ بعضَ الحالاتِ، قال ابنُ قُدامةَ: (ويَحصُلُ الخوفُ بغيرِ ما ذكَرْناه في مواضعَ خمسةٍ تقومُ مقامَ المرضِ؛ أحدُها: إذا الْتحَمَ الحربُ، واختلَطَت الطَّائفتانِ للقتالِ، وكانت كلُّ طائفةٍ مُكافئةً للأخرى أو مَقهورةً وبه قال مالكٌ، والأَوْزاعيُّ، والثَّوْريُّ، ونحوُه عن مكحولٍ، وعن الشافعيِّ قولانِ؛ أحدُهما: كقولِ الجماعةِ والثاني: ليس بمَخوفٍ؛ لأنَّه ليس بمريضٍ الثانية: إذا قدِمَ ليُقتَلَ، فهي حالةُ خوفٍ، سواءٌ أُريدَ قتْلُه للقِصاصِ، أو لغيرِه وللشافعيِّ فيه قولانِ؛ أحدُهما: أنه مَخوفٌ والثاني: إن جُرِح فهو مَخوفٌ، وإلَّا فلا؛ لأنَّه صحيحُ البدَنِ، والظاهرُ العفْوُ عنه الثالثةُ: إذا ركِبَ البحرَ؛ فإنْ كان ساكنًا فليس بمَخوفٍ، وإنْ تموَّجَ واضْطَرب وهبَّتِ الرِّيحُ العاصفُ، فهو مَخُوفٌ الرابعةُ: الأسيرُ والمحبوسُ، إذا كان مِن عادتِه القتلُ، فهو خائفٌ، عطيَّته مِن الثُّلثِ، وإلَّا فلا وهذا قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، وابنِ أبي ليلى، وأحدُ قَوْلَيِ الشافعيِّ وقال الحسَنُ لمَّا حبَس الحَجَّاجُ إياسَ بنَ معاويةَ: ليس له مِن مالِه إلَّا الثُّلُثُ والصحيحُ -إن شاء اللهُ- ما ذكَرْنا مِن التفصيلِ) ((المغني)) (6/204- 206)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)