الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: انْتِهاءُ الإجارةِ بهَلاكِ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ المُعيَّنةِ بَعْدَ مُضِيِّ شَيءٍ مِن المُدَّةِ


إذا هَلَكَتِ العَيْنُ المُسْتأجَرةُ المُعيَّنةُ بَعْدَ مُضِيِّ شيءٍ مِن المُدَّةِ، تَنْفسِخُ الإجارةُ فيما بَقِيَ مِن المُدَّةِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ المَعْقودَ عليه المَنافِعُ وقدْ تَلِفُ بعضُها، فبَطَلَ العَقْدُ فيما تَلِفَ دونَ ما مَضى .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَسْتأجِرَ سَيَّارةً مُعيَّنةً مِن المُؤَجِّرِ، فتَتَعطَّلَ السَّيَّارةُ بَعْدَ اسْتِخدامِها لبَعْضِ الوَقْتِ. قالَ ابنُ قُدامةَ: (أن تَتلَفَ بَعْدَ مُضِيِّ شيءٍ مِن المُدَّةِ، فإنَّ الإجارةَ تَنْفسِخُ فيما بَقِيَ مِن المُدَّةِ دونَ ما مَضى، ويكونُ للمُؤَجِّرِ مِن الأجْرِ بقَدْرِ ما اسْتَوفى مِن المَنْفعةِ). ((المغني)) (5/336).
  2. (2) ((العناية)) للبابرتي (9/144). ويُنظَرُ:(بدائع الصنائع)) للكاساني (4/179).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/425)، ويُنظَرُ: ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (4/255).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (9/387)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/424).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/27)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/40)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/336).
  6. (6) يُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/336).