موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني عَشَرَ: سَلامةُ البَدَلِ كسَلامةِ الأصلِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "سَلامةُ البَدَلِ كَسَلامةِ الأصلِ" [1745] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (10/141). . وصيغةِ: "سَلامةُ البَدَلِ كَسَلامةِ المُبدَلِ" [1746] يُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (9/386). . وصيغةِ: "سَلامةُ المُبدَلِ لأحَدِ المُتَعاقِدَينِ يوجِبُ سَلامةَ البَدَلِ للآخَرِ" [1747] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/11). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ سَلامةَ الأصلِ توجِبُ سَلامةَ البَدَلِ؛ لأنَّ البَدَلَ فرعٌ لأصلِه، ويُشتَرَطُ لصِحَّةِ الفَرعِ سَلامةُ الأصلِ، كَما أنَّ العَقدَ الصَّحيحَ يَقتَضي أنَّ سَلامةَ المُبدَلِ لأحَدِ المُتَعاقِدَينِ توجِبُ سَلامةَ البَدَلِ للآخَرِ؛ لأنَّ حُكمَ البَدَلِ حُكمُ الأصلِ [1748] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (10/141)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/11)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/143). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ سَلامةَ البَدَلِ مُتَرَتِّبةٌ على سَلامةِ أصلِه؛ لأنَّ البَدَلَ قائِمٌ مَقامَ الأصلِ، وحُكمُه حُكمُه.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- سَلامةُ المَبيعِ للمُشتَري توجِبُ سَلامةَ الثَّمَنِ للبائِعِ؛ لأنَّ البَيعَ عَقدُ مُعاوَضةٍ، فيَقتَضي سَلامةً بإزاءِ سَلامةٍ، وتَسليمًا بإزاءِ تَسليمٍ، وسَلامةُ البَدَلِ كَسَلامةِ الأصلِ [1749] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (10/141)، ((شرح الزيادات)) لقاضي خان (2/678). .
2- إذا اقتَرَضَ مِن آخَرَ دَنانيرَ أو دَراهمَ صَحيحةً فعليه أن يُسَلِّمَ بَدَلَها دَنانيرَ أو دَراهِمَ صَحيحةً لا زُيوفًا؛ لأنَّ سَلامةَ البَدَلِ كَسَلامةِ الأصلِ [1750] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (5/47). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استِثناءاتٌ:
يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ بَعضُ الصُّورِ، مِنها:
أنَّ الواهبَ لا يَضمَنُ سَلامةَ المَوهوبِ للمَوهوبِ له ليَصيرَ ضامِنًا؛ لأنَّ الهبةَ تَختَلِفُ عنِ البَيعِ؛ فضَمانُ سَلامةِ المَبيعِ مِنَ البائِعِ بمُقابَلةِ ضَمانِ صاحِبِه سَلامةَ البَدَلِ، ولا بَدَلَ في عُقودِ التَّبَرُّعِ حتَّى يَثبُتَ ضَمانُ سَلامةِ المَعقودِ عليه في مُقابِلِه [1751] يُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (9/388). .

انظر أيضا: