موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ السَّابِعُ والعِشرونَ: العُذرُ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "العُذرُ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ" [6445] يُنظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص: 192). ويُنظر أيضًا: ((المغني)) لابن قدامة (13/650)، ((العدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 503)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 80)، ((الممتع)) لابن المنجى (4/500)، ((عجالة المحتاج)) لابن الملقن (2/562). ، وصيغةِ: "لا يَقطَعُ التَّتابُعَ العُذرُ الذي لا يُمكِنُ مَعَه الصَّومُ" [6446] يُنظر: ((المنتقى)) للباجي (2/61). ، وصيغةِ: "الفِطرُ لعُذرٍ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ حُكمًا" [6447] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (13/650)، ((العدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 503)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (28/221). ، وصيغةِ: "الموالاةُ تَسقُطُ عِندَ العُذرِ" [6448] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/249)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (9/117). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأعذارَ التي لا يُمكِنُ مَعَها الصَّومُ لا تَقطَعُ التَّتابُعَ، وإنَّما يَقطَعُه الفَصلُ بَينَ العِبادةِ على وجهِ الاختيارِ [6449] يُنظر: ((المنتقى)) للباجي (2/61 و85)، ((المغني)) لابن قدامة (13/650)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/139)، ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص: 192). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالإجماعِ:
فقد حُكيَ الإجماعُ في بَعضِ صُورِ القاعِدةِ، فحَكاه الجَصَّاصُ على أنَّ الحَيضَ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ في صَومِ النَّفلِ [6450] قال: (اتَّفَقوا أنَّ الحَيضَ في صَومِ النَّفلِ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ، وتَبني). ((اختلاف العلماء للطحاوي)) (2/499). ، وحَكاه ابنُ تيميَّةَ على أنَّ الحَيضَ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ الواجِبَ [6451] قال: (التَّرتيبُ واجِبٌ في صَومِ الشَّهرَينِ بنَصِّ القُرآنِ والسُّنَّةِ والإجماعِ، ثُمَّ اتَّفَقَ المُسلِمونَ على أنَّه إذا قُطِعَ لعُذرٍ لا يُمكِنُ الاحتِرازُ مِنه، كالحَيضِ؛ فإنَّه لا يَقطَعُ التَّتابُعَ الواجِبَ). ((مجموع الفتاوى)) (21/139). ، وحَكاه الحَطَّابُ في النِّسيانِ [6452] قال: (الفِطرُ ناسيًا لا يَقطَعُ التَّتابُعَ بلا خِلافٍ). ((مواهب الجليل)) (2/421). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- مَن وجَبَ عليه صيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ فإنَّه لا يُفطِرُ بَينَهما مِن غَيرِ عُذرٍ، فإن أفطَرَ لعُذرٍ فإنَّ العُذرَ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ، كالمَرَضِ والحَيضِ ونَحوِهما. وإن كان لغَيرِ عُذرٍ انقَطَعَ التَّتابُعُ ووجَبَ عليه استِئنافُ الصَّومِ مِنَ البِدايةِ [6453] يُنظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص: 192). .
ومَن أفطَرَ يَومًا مِن صيامِ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ مِن أمرٍ يَغلِبُه كالقَيءِ، فإنَّه يَبني، وكَذلك النِّفاسُ والجُنونُ والإغماءُ، لا تَقطَعُ التَّتابُعَ في صَومِ الكَفَّارةِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التَّحَرُّزُ منها [6454] يُنظر: ((مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهـ)) للكوسج (3/1219)، (((تحرير الفتاوى)) لابن العراقي (2/801). .
2- النِّسيانُ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ؛ لأنَّه عُذرٌ، ومَعلومٌ أنَّ العُذرَ الذي لا يُمكِنُ مَعَه الصَّومُ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ، كالحَيضِ والمَرَضِ، ويَجري النِّسيانُ مَجرى ذلك؛ لأنَّه لا يُمكِنُ الاحتِزازُ منه [6455] يُنظر: ((المنتقى)) للباجي (2/61)، ((قضاء الأرب)) للسبكي (ص: 511). .

انظر أيضا: