الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

271 - قالَ عبدُ اللهِ: صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ إبْرَاهِيمُ: زَادَ، أوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قيلَ له: يا رَسولَ اللهِ، أحَدَثَ في الصَّلَاةِ شيءٌ؟ قالَ: وما ذَاكَ؟ قالوا: صَلَّيْتَ كَذَا وكَذَا، قالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ فَقالَ: إنَّه لو حَدَثَ في الصَّلَاةِ شيءٌ أنْبَأْتُكُمْ به، ولَكِنْ إنَّما أنَا بَشَرٌ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وإذَا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عليه، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. [وفي رواية]:وفي رِوَايَةِ ابْنِ بشْرٍ فَلْيَنْظُرْ أحْرَى ذلكَ لِلصَّوَابِ. وفي رِوَايَةِ وكِيعٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ. [وفي رواية]: فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ. [وفي رواية]: فَلْيَتَحَرَّ أقْرَبَ ذلكَ إلى الصَّوَابِ. [وفي رواية]: فَلْيَتَحَرَّ الذي يُرَى أنَّه الصَّوَابُ.

272 - اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا

273 - اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، ومن أمامي نورًا، ومن خَلْفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعظِمْ لي نورًا

274 -  فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ علَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في الحَضَرِ أَرْبَعًا، وفي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وفي الخَوْفِ رَكْعَةً.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 687
التصنيف الموضوعي: صلاة - فرض الصلاة صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

275 - فرضَ اللَّهُ الصَّلاةَ علَى لِسانِ نبيِّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الحضَرِ أربعًا وفي السَّفَرِ رَكعتَينِ، وفي الخوفِ رَكْعةً

276 - لا يَزالُ البَلاءُ بالمؤمنِ أو المؤمِنَةِ، في جَسدِه، وفي مالِه، وفي وَلَدِه، حتى يَلقى اللهَ وما عليه مِن خَطيئَةٍ.

277 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ أخبرَهُ أنَّهُ باتَ عند ميمونةَ أمِّ المؤمنينَ –وهي خالتُهُ - فاضطجعت في عَرضِ الوسادةِ واضطجع رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وأهلُهُ في طولِها فنام حتَّى انتصفَ اللَّيلُ أو قبلَهُ بقليلٍ أو بعدَهُ بقليلٍ استيقظَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجلسَ فجعلَ يمسحُ [ النَّومَ عن ] وجهِهِ بيدِهِ ثُمَّ قرأَ العشر آياتٍ الخواتِمَ مِن سورةِ آلِ عِمرانَ ثُمَّ قام إلى شَنٍّ مُعلَّقَةٍ فتوضَّأَ منها فأحسنَ وضوءهُ ثُمَّ قام يُصلِّي قال ابنُ عبَّاسٍ فقمتُ إلى جنبِهِ فوضعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يدَهُ اليُمنَى علَى رأسي وأخذَ بأُذُني اليُمنى ففتلها وصلَّى ركعتينِ ثُمَّ ركعتينِ ثُمَّ ركعتينِ ثُمَّ ركعتينِ ثُمَّ ركعتينِ ثُمَّ أوترَ ثُمَّ اضطجعَ حتى جاءه المؤذِّنُ فصلَّى ركعتينِ خفيفتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى الصُّبحَ

278 - أنَّها جاءت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ تزورُهُ وَهوَ معتَكفٌ في المسجدِ في العشرِ الأواخرِ من شَهرِ رمضانَ فتحدَّثَت عندَهُ ساعةً منَ العشاءِ ثمَّ قامَت تنقلبُ فقامَ معَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقلبُها حتَّى إذا بلغَت بابَ المسجدِ الَّذي كانَ عندَ مسْكنِ أمِّ سلمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فمرَّ بِهما رجلانِ منَ الأنصارِ فسلَّما على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ثمَّ نفذا فقالَ لَهما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ على رسلِكما إنَّها صفيَّةُ بنتُ حييٍّ قالا سبحانَ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ وَكبرَ عليْهما ذلِكَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّ الشَّيطانَ يجري منَ ابنِ آدمَ مجرى الدَّمِ وإنِّي خشيتُ أن يقذفَ في قلوبِكما شيئًا

279 - أنَّهُ باتَ عندَ ميمونةَ أمِّ المؤمنينَ وَهيَ خالتُهُ، فاضطجعَ في عَرضِ الوسادةِ، واضطجعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وأَهْلُهُ في طولِها، فَنامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، حتَّى إذا انتصفَ اللَّيلُ أو قبلَهُ قليلًا أبو بعدَهُ قليلًا استيقَظَ رسولُ اللَّهِ، فجلَسَ يمسحُ النَّومَ عن وجهِهِ بيدِهِ، ثمَّ قرأَ العشرَ الآياتِ الخواتيمَ من سورةِ آلِ عمرانَ، ثمَّ قامَ إلى شَنٍّ معلَّقةٍ، فتوضَّأَ منها فأحسنَ وضوءَهُ، ثمَّ قامَ يصلِّي، قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاسٍ : فقمتُ فصَنعتُ مثلَ ما صنعَ، ثمَّ ذَهَبتُ فقمتُ إلى جَنبِهِ، فوضعَ رسولُ اللَّهِ يدَهُ اليمنى على رأسِهِ، وأخذَ بأذُني اليمنى يفتِلُها ، فصلَّى رَكْعتينِ، ثمَّ رَكْعتينِ، ثمَّ رَكْعتينِ، ثمَّ رَكْعتينِ، ثمَّ رَكْعتينِ، ثمَّ رَكْعتينِ، ثمَّ أوترَ، ثمَّ اضطجعَ حتَّى جاءَهُ المؤذِّنُ فصلَّى رَكْعتينِ خَفيفتينِ

280 - مَن شَهِدَ الجَنازَةَ حتَّى يُصَلَّى عليها فَلَهُ قِيراطٌ ، ومَن شَهِدَها حتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطانِ، قيلَ: وما القِيراطانِ؟ قالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ انْتَهَى حَديثُ أبِي الطَّاهِرِ. وزادَ الآخَرانِ، قالَ ابنُ شِهابٍ: قالَ سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: وكانَ ابنُ عُمَرَ، يُصَلِّي عليها ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَديثُ أبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ: لقَدْ ضَيَّعْنا قَرارِيطَ كَثِيرَةً. [وفي رواية]: عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إلى قَوْلِهِ: الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ، ولَمْ يَذْكُرا ما بَعْدَهُ [وفي رواية]: وفي حَديثِ عبدِ الأعْلَى: حتَّى يُفْرَغَ مِنْها. وفي حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ: حتَّى تُوضَعَ في اللَّحْدِ . [وفي رواية]:وَقالَ: ومَنِ اتَّبَعَها حتَّى تُدْفَنَ.

281 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا نَزلتْ "يَا أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ" – إلى قوله – ولَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. قال : أُنزِلتْ عليه الآيةُ وهُوَ في سفَرٍ، قال : أتدْرونَ أيُّ يومٍ ذلِكَ ؟ قالُوا : اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ. قال : ذلِكَ يومٌ يَقولُ اللهُ لآدَمَ : ابْعثْ بعْثَ النارِ، قال : يا ربِّ ! وما بعْثُ النارِ ؟ قال : تِسعُمائةِ وتِسعةٌ وتِسعونَ في النارِ وواحِدٌ إلى الجنةِ، فأنْشأَ المسلمُونَ يبْكونَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : قارِبُوا وسَدِّدُوا ، فإنَّها لمْ تكنْ نُبوَّةٌ قَطُّ؛ إلَّا كان بيْنَ يديْها جاهليةٌ. قال : فيُؤخَذُ العددُ من الجاهِليةِ فإنْ تَمَّتْ؛ وإلّا كمُلَتْ من المنافِقينَ. وما مَثلُكمْ والأُمَمُ؛ إلَّا كمَثَلِ الرَّقْمَةِ في ذِراعِ الدَّابَّةِ، أو كالشَّامَةِ في جَنْبِ البَعيرِ ثمَّ قال : إنِّي لأرْجُو أنْ تَكونُوا رُبعَ أهلِ الجنةِ. فكَبَّرُوا ! ثمَّ قال : إنِّي لأرْجُو أنْ تَكونُوا ثُلثَ أهْلِ الجنةِ. فكَبَّرُوا ! ثمَّ قال : إنِّي لأرْجُو أنْ تَكونُوا نِِصفَ أهلِ الجنةِ. فكبَّرُوا ! قال : ولا أدْرِي ؟ قال : الثُّلُثّيْنِ أمْ لا ؟

282 - تلا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذه الآيةَ وأصحابُه عنده { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ } إلى آخر الآيةِ فقال هل تدرونَ أيُّ يومٍ ذاك قالوا اللهُ ورسولُه أعلمُ قال ذاك يومُ يقولُ اللهُ لآدمَ يا آدمُ قُمْ فابْعث بعثَ النارِ قال فيقولُ يا ربِّ من كلِّ كمْ فيقولُ من كلِّ ألفٍ تسعمئةٍ وتسعةٍ وتسعين وواحدًا إلى الجنةِ فشقَّ ذلك على القومِ ووقعتْ عليهمُ الكآبةُ والحُزن فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إني لأرجو أن تكونوا رُبعَ أهلِ الجنةِ ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثُلثَ أهلِ الجنةِ ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شَطرَ أهلِ الجنةِ ففرِحوا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعمَلوا وأَبشِروا فإنكم بين خَليقتَينِ لم تكونا مع أحدٍ إلا كثَّرَتاهُ يأجوجُ ومأجوجُ وإنما أنتم في الناسِ أو قال في الأممِ كالشَّامةِ في جنْبِ البعيرِ أو كالرَّقمةِ في ذراعِ الدابةِ وإنما أمتي جزءٌ من ألفِ جُزءٍ

283 - انطلَقتُ أنا وصاحِبٌ لي حتى انتهَيْنا إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم نَجِدْهُ، فأطعَمَتْنا عائشةُ تَمرًا، وعصَدَتْ لنا عَصيدةً ، إذ جاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتقَلَّعُ، فقال: هل أُطعِمتُم مِن شيءٍ؟ قُلنا: نَعَمْ يا رسولَ اللهِ. فبينا نحن كذلك ربَعَ راعي الغَنَمِ في المُراحِ ، على يَدِهِ سَخلةٌ، قال: هل ولَدَتْ؟ قال: نَعَمْ. قال: فاذبَحْ لنا شاةً. ثم أقبَلَ علينا، فقال: لا تَحسِبَنَّ -ولم يَقُلْ لا تَحسَبَنَّ- أنَّا ذبَحْنا الشاةَ مِن أجلِكما، لنا غَنَمٌ مِئةٌ، لا نُريدُ أنْ تَزيدَ عليها، فإذا ولَّدَ الرَّاعي بَهمةً ؛ أمَرْناهُ بذَبحِ شاةٍ. فقال: يا رسولَ اللهِ، أخبِرْني عنِ الوُضوءِ. قال: إذا توضَّأتَ؛ فأسبِغْ، وخَلِّلِ الأصابِعَ، وإذا استَنثَرتَ فأبلِغْ، إلَّا أنْ تَكونَ صائِمًا. قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ليَ امرَأةً، فذكَرَ مِن طولِ لِسانِها وبَذائِها ، فقال: طَلِّقْها. قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّها ذاتُ صُحبةٍ ووَلَدٍ، قال: فأمسِكْها وَأْمُرْها، فإنْ يَكُ فيها خَيرٌ فستَفعَلُ، ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ ضَربَكَ أمَتَكَ.

284 - كانتِ امرأةٌ مَخزوميّةٌ تَستعيرُ المتاعَ وتَجحَدُه، فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَطعِ يَدِها، وقَصَّ نَحوَ حَديثِ اللَّيثِ، قال: فقَطَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَها. [وفي رِوايَةٍ:]: إنَّ امرأةً سَرَقتْ في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في غَزوَةِ الفَتحِ. [وفي لَفظٍ]: استَعارَتِ امرأةٌ. [وفي آخَرَ] سَرَقتْ قَطيفةً من بَيتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [وفي رِوايَةٍ:] أنَّ امرأةً سَرَقتْ، فعاذَتْ بزَينَبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

285 - عن عليٍّ قال ليسَ في أَقَلَّ من عشرينَ دينارًا شيٌء وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ فما زادَ فبالحسابِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/290
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

286 - إنْ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ في طُهُورِهِ إذا تَطَهَّرَ، وفي تَرَجُّلِهِ ، إذا تَرَجَّلَ، وفي انْتِعالِهِ إذا انْتَعَلَ.

287 - إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ فرضَ الصَّلاةَ علَى لسانِ نبيِّكُم صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، في الحضرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتَينِ، وفي الخَوفِ رَكْعةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 1441
التصنيف الموضوعي: صلاة - فرض الصلاة صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

288 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يحبُّ التيمنَ في طُهورِهِ إذا تطهَّر، وفي ترجُّلهِ إذا ترجَّل، وفي انتعالِهِ إذا انتعَلَ

289 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكن يخضبُ، إنما كان الشمَطُ عند العنفقةِ يسيرًا، وفي الصِّدغَين يسيرًا، وفي الرأسِ يسيرًا

290 - عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ ، لَمْ تُطْعِمْها، ولَمْ تَسْقِها، ولَمْ تَتْرُكْها تَأْكُلُ مِن خَشاشِ الأرْضِ. وفي رواية : رَبَطَتْها. وفي حَديثِ أبِي مُعاوِيَةَ حَشَراتِ الأرْضِ.

291 - مَثَلُ المُنافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ العائِرَةِ بيْنَ الغَنَمَيْنِ؛ تَعِيرُ إلى هذِه مَرَّةً، وإلَى هذِه مَرَّةً. [وفي رواية]: تَكِرُّ في هذِه مَرَّةً، وفي هذِه مَرَّةً.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 2784
التصنيف الموضوعي: نفاق - علامة المنافق وصفاته نفاق - مثل المنافق آداب عامة - ضرب الأمثال إيمان - أعمال تنافي الإيمان
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

292 - كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ إذَا سَمِعَ الأذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا. [وفي رواية]: وفي حَديثِ أَبِي أُسَامَةَ: إذَا طَلَعَ الفَجْرُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 724
التصنيف الموضوعي: صلاة - التخفيف في الصلاة صلاة - ركعتي الفجر صلاة - صلاة الصبح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

293 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقْرَأُ في صَلاةِ الظُّهْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ في كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أوْ قالَ نِصْفَ ذلكَ، وفي العَصْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ في كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِراءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذلكَ.

294 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُعجِبُه التَّيمُّنَ ما استطاع في وضوئِه إذا توضَّأ، وفي ترجُّلِه إذا ترجَّل، وفي انتعالِه إذا انتعل

295 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : فرَضَ اللَّهُ تعالى الصَّلاةَ على لِسانِ نبيِّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الحضرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، وفي الخوفِ رَكْعةً

296 - كانَ رسولُ اللَّهِ يوترُ بثلاثٍ يقرأُ في الأولى بسبِّحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى وفي الثَّانيةِ بقل يا أيُّها الكافرون وفي الثَّالثةِ بقل هوَ اللَّهُ أحدٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 1701
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - بكم ركعة يوتر صلاة - ماذا يقرأ في الوتر؟
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

297 - أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى فيها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستأمَره فقال: إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِبْ قطُّ مالًا أنفسَ عندي منه، فما تأمُرُ فيها ؟ فقال: ( إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها وتصدَّقْتَ بها على أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ فتصدَّق بها في الفقراءِ وفي الغُرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ وفي الضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيها أنْ يأكُلَ منها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيه ) قال: وقال محمَّدٌ: غيرَ متأثِّلٍ مالًا

298 - إنَّ بيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ. [وفي رواية]: فَقُلتُ له: آنْتَ سَمِعْتَ هذا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ. وفي روايةٍ: قالَ جابِرٌ: فاحْذَرُوهُمْ.

299 - خرجَ علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي إحدَى يدَيهِ ثَوبٌ مِن حريرٍ وفي الأُخرَى ذَهَبٌ فقالَ إنَّ هَذينِ مُحرَّمٌ علَى ذُكورِ أمَّتي حِلٌّ لإناثِهِم

300 - أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مِنَ الأنْصَارِ. وفي حَديثِ الأوْزَاعِيِّ وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ. وفي حَديثِ يُونُسَ وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فيه وَيَزِيدُونَ وَزَادَ في حَديثِ يُونُسَ وَقالَ اللَّهُ: {حتَّى إذَا فُزِّعَ عن قُلُوبِهِمْ قالوا مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ قالوا الحَقَّ} وفي حَديثِ مَعْقِلٍ كما قالَ الأوْزَاعِيُّ: وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ.
 

1 - أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ حينَ استُخْلِفَ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ - فذَكَروا الحديثَ - وقالوا في الحديثِ: وفي الرِّقَّةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تِسعينَ ومائةً، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يَشاءَ ربُّها. [وفي روايةٍ]: فإن لم يَكُن مالٌ إلَّا تسعينَ ومائةً

2 - في الرِّقةِ ربعُ العُشرِ.

3 - في الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البهوتي | المصدر : كشاف القناع
الصفحة أو الرقم : 2/234
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| شرح حديث مشابه

4 - قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : - | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي
الصفحة أو الرقم : 6/17
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| شرح حديث مشابه

5 -  أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له هذا الكِتَابَ لَمَّا وجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ: بسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ ، هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المُسْلِمِينَ، والَّتي أمَرَ اللهُ بهَا رَسولَهُ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ علَى وجْهِها فَلْيُعْطِهَا، ومَن سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ فَما دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ، مِن كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلَاثِينَ إلى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ واحِدَةً وسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، ومَن لَمْ يَكُنْ معهُ إلَّا أرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ. وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ؛ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِينَ ومِئَةٍ إلى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ علَى مِئَتَيْنِ إلى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ علَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِن أرْبَعِينَ شَاةً واحِدَةً، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لَمْ تَكُنْ إلَّا تِسْعِينَ ومِئَةً، فليسَ فِيهَا شيءٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 1454 التخريج : من أفراد البخاري على مسلم
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - زكاة الغنم زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات
|أصول الحديث | شرح الحديث

6 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عفَوْتُ لكم عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، وفي الرِّقَةِ رُبْعُ عُشْرِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 984 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1813) باختلاف يسير، وأحمد (984) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ، إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا، أوْ شاتينِ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ. ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ. ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ، إلَّا أن يشاء ربها. وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4269 التخريج : أخرجه النسائي (2455) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

9 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ولكن هاتوا صدقةَ الأموالِ ربعَ العُشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر
الصفحة أو الرقم : 2/945 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه مطولاً، وأحمد (1097) باختلاف يسير، والطبري في ((مسند عمر)) (1335).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه خيل - أحكام الخيل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264 التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

15 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

16 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 72 التخريج : أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وابن ماجه (1800)، وأحمد (72) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

18 - إنِّي قد عَفوتُ لَكُم عَن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ولَكِن هاتوا ربُعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمًا
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 1459 التخريج : أخرجه ابن ماجة (1790)، وأحمد (1097) واللفظ لهما، والطيالسي (126) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 التخريج : أخرجه النسائي (2447) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) بلفظه، والبخاري (1454)، والنسائي (2447) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 التخريج : أخرجه النسائي (2447) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4384 التخريج : أخرجه أبو داود (4384) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6789، 6790) مفرقاً، ومسلم (1684) باختلاف يسير واللفظ الآخر: أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/319)، والبزار (114)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1023).
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - قد عفوْتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقَةَ الرَّقَّةِ، من كلِّ أربعينَ درْهمًا درْهمٌ، وليس في تسعينَ ومائَةٍ شيءٌ، فإذا بلَغَتْ مائتينِ، ففِيها خمسةُ دراهِمَ، فما زادَ فعلَى حسابِ ذلِكَ. وفي الغنَمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإِنْ لم يكن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فليس عليْكَ فيها شيءٌ. وفي البقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفِي الأربعينَ مسِنَّةٌ، وليسَ في العوامِلِ شيءٌ. وفي خمسٍ وعشرينَ منَ الإبِلِ خمسةٌ منَ الغنَمِ؛ فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها ابنَةُ مخاضٍ، فإِنْ لم تكن ابنةُ مخاضٍ؛ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَملِ، إلى ستينَ، فإذا كانتْ واحدةً وتسعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجملِ، إلى عشرين ومائَةِ، فإِنْ كانتْ الإبِلُ أكثَرَ مِنْ ذلِكَ، ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. ولا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمَعٍ، ولا يجمَعُ بينَ مُتَفَرَّقٍ خشيَةَ الصَّدَقَةِ. ولا يؤْخَذُ في الصدَقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِقُ. وفي النباتِ ما سقتْهُ الأنهارُ، أو سقَتِ السماءُ العشرُ، وما سُِقيَ بالغَرْبِ، ففيه نصفُ العشرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4375 التخريج : أخرجه أبو داود (1574، 1572) مفرقاً واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1572 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح الحديث

25 - هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1572 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - التَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ؛ في تاسِعةٍ تَبقى، وفي سابِعةٍ تَبقى، وفي خامِسةٍ تَبقى.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1381 التخريج : أخرجه البخاري(2021)
التصنيف الموضوعي: صيام - فضل شهر رمضان ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - التمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ، في تاسِعةٍ تَبقى، وفي سابِعةٍ تبقى، وفي خامسةٍ تبقى

28 - ليلةُ القَدرِ في العشرِ الأواخِرِ، وفي الخامسةِ، أوِ الثَّالثةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 7706 التخريج : أخرجه أحمد (22043)، والطبراني (177) (20/ 92)، وفي مسند الشاميين (1160) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - ليلةُ القدرِ في العشرِ الأواخرِ، وفي الخامسةِ أوِ الثالثةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : محمد جار الله الصعدي | المصدر : النوافح العطرة
الصفحة أو الرقم : 296 التخريج : أخرجه أحمد (22043)، والطبراني (177) (20/ 92)، وفي مسند الشاميين (1160) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - ليلَةُ القَدْرِ في العشْرِ الأواخِرِ، وفي الخامِسَةِ، أو الثّالِثَةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 5471 التخريج : أخرجه أحمد (22043)، والطبراني (177) (20/ 92)، وفي مسند الشاميين (1160) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ليلة القدر - تحديد ليلة القدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه