الموسوعة الحديثية


- تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4384 التخريج : أخرجه أبو داود (4384) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6789، 6790) مفرقاً، ومسلم (1684) باختلاف يسير واللفظ الآخر: أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/319)، والبزار (114)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1023).
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 136)
4384- حدثنا أحمد بن صالح، ووهب بن بيان، قالا: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا))، قال أحمد بن صالح: ((القطع في ربع دينار فصاعدا)).

[صحيح البخاري] (8/ 160)
‌6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. [صحيح البخاري] (8/ 160) 6790- حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطع يد السارق في ربع دينار)).

[صحيح مسلم] (3/ 1312 )
((1- (‌1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا)). [صحيح مسلم] (3/ 1312 ) (((1684)- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد. كلهم عن الزهري، بمثله، في هذا الإسناد)).

الأم للشافعي (7/ 319)
قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:: ? القطع في ربع دينار فصاعدا ?. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: ? أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ? قال الشافعي: وهذان الحديثان متفقان ; لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي- صلى الله عليه وسلم- كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اثني عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده فرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار. وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في الدية اثني عشر ألف درهم.

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 148)
((113- حدثنا أحمد، قال: حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها)). [مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 149) ((114- وعن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. وهذا الحديث لا نعلم جمع فيه عروة وعمرة إلا يونس)).