الموسوعة الحديثية


- أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى فيها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستأمَره فقال: إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِبْ قطُّ مالًا أنفسَ عندي منه، فما تأمُرُ فيها ؟ فقال: ( إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها وتصدَّقْتَ بها على أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ فتصدَّق بها في الفقراءِ وفي الغُرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ وفي الضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيها أنْ يأكُلَ منها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيه ) قال: وقال محمَّدٌ: غيرَ متأثِّلٍ مالًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4901
التخريج : أخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: وقف - انتفاع الواقف بوقفه وقف - وقف المشاع وصايا - الوقف للغني والفقير والضيف وقف - التصدق ببعض ماله أو رقيقه أو دوابه وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 198)
2737- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول)). قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا

[صحيح مسلم] (3/ 1255 )
15- (1632) حدثنا يحيي بن يحيي التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا (1632)- حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره