الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِهَا، فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.

أحاديث مشابهة:


- لا تُنْكَحُ العَمَّةُ علَى بنْتِ الأخِ، ولا ابْنَةُ الأُخْتِ علَى الخالَةِ.

- لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِها، ولا علَى خالَتِها.

- لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها

- لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها.

- لاَ تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولاَ على خالتِها

- لا تُنْكح المرأةُ على عمَّتِها.

- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها ، أو الخالَةُ على بنتِ أختها . ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى ، ولا الكُبْرى على الصُغْرى

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُزوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على بنتِ أختِها . ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى ، ولا الكُبرى على الصُّغرَى

- لا تُنكحُ المرأةُ علَى عمَّتِها ولا العمَّةُ علَى بنتِ أخيها ولا المرأةُ علَى خالتِها ولا الخالةُ علَى بنتِ أختِها ولا تُنكحُ الكبرى علَى الصُّغرى ولا الصُّغرى علَى الكبرى

- عن أبي هريرةَ قال : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُجمعَ بين المرأةِ وخالتِها وبين المرأةِ وعمتِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2066
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا تُنكَحُ المرأةُ علَى عمَّتِها ولا علَى خالتِها

- لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها

- لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن أربعِ نسوةٍ يجمعُ بينهنَّ ؛ المرأةِ وعمتِها ، والمرأةِ وخالتِها

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، والعمةُ على بنتِ أخيها

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكحَ المرأةُ على عمتِها ، وخالتِها

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها

- لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها

- لا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أُخْتِها

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُجمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها والمرأةِ وخالتِها

- أنَّهُ نَهَى أن تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها

- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها

- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها.

- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها

- لا يخطُبُ أحدُكمْ على خِطبةِ أخيهِ ، ولا يَسومُ على سوْمِ أخيهِ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ، ولا على خالَتِها ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكفِيءَ صحفَتَها ولِتُنكحَ ، فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لَها

- لا تُنكحُ العمَّةُ على ابنةِ الأخِ ، و لا ابنةُ الأختِ على الخالةِ

- لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى

- لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها ، ولا بين المرأةِ وخالَتِها

-  نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا، والمَرْأَةُ وخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أبِيهَا بتِلْكَ المَنْزِلَةِ لأنَّ عُرْوَةَ، حدَّثَني عن عَائِشَةَ، قالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا أوْ خَالَتِهَا
خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5108
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ، ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها
خلاصة حكم المحدث : مجتمع على صحته
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/454
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعَمَّتِها ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح ثابت مجتمع على صحته
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 18/276
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَجْمع الرَّجُلُ بيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وبيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. قالَ ابنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بتِلْكَ المَنْزِلَةِ

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُجْمع بيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وبيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمع بيْنَهُنَّ: المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

- أنه لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها

- أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أنْ تُنكَحَ المَرأَةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها.

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استنَدَ إلى بَيتٍ، فوعَظَ النَّاسَ، وذكَّرَهم، قال: لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ حتى اللَّيلِ، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ، ولا تتقدَّمَنَّ امرأةٌ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها.

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا افتتَحَ مكَّةَ، قال: لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها.

- أنه نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها.