الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استنَدَ إلى بَيتٍ ، فوعَظَ النَّاسَ، وذكَّرَهم، قال: لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ حتى اللَّيلِ، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ، ولا تتقدَّمَنَّ امرأةٌ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6712
التخريج : أخرجه أحمد (6712) واللفظ له، وعبدالرزاق (10750) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (17036) مختصراً
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة العصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 319 ط الرسالة)
((6712- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، أن عمرو بن شعيب، أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت، فوعظ الناس، وذكرهم، قال: (( لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث، ولا تتقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها)).

[مصنف عبد الرزاق] (6/ 260 ت الأعظمي)
‌10750- عن ابن جريج، قال أخبرني عبد الكريم، أن عمرو بن شعيب، أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الكعبة فوعظ الناس وذكرهم، ثم قال: ((لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام، ولا تقدمن المرأة على عمتها، ولا على خالتها)). 10751- عن المثنى، قال أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، ثم ذكر مثله.

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 247)
17036- حدثنا يزيد بن هارون , عن حسين المعلم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.