الموسوعة الحديثية


- لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3297
التخريج : أخرجه النسائي (3297)، والطحاوي (5958) واللفظ لهما، والبخاري (5108)، وأحمد (14633) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 98)
: 3297 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عاصم، قال: قرأت على الشعبي كتابا فيه عن ‌جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تنكح ‌المرأة ‌على ‌عمتها ولا على خالتها. قال: سمعت هذا من ‌جابر

شرح مشكل الآثار (15/ 210)
: 5958 - ما قد حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن عاصم قال: عرضت على الشعبي كتابا فيه: عن ‌جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ‌لا ‌تنكح ‌المرأة ‌على ‌عمتها، ولا على خالتها " فقال الشعبي: أنا سمعته من ‌جابر

[صحيح البخاري] (7/ 12)
: 5108 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي سمع ‌جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌تنكح ‌المرأة ‌على ‌عمتها ‌أو ‌خالتها وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة

[مسند أحمد] (22/ 470 ط الرسالة)
: 14633 - حدثنا يونس، حدثنا حماد - يعني ابن زيد -، عن عاصم، عن الشعبي، عن ‌جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تنكح ‌المرأة ‌على ‌عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها.