الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِهَا، فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة

[صحيح مسلم] (2/ 1028 )
36- (1408) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي؛ أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة