الموسوعة الحديثية


- لا يخطُبُ أحدُكمْ على خِطبةِ أخيهِ، ولا يَسومُ على سوْمِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكفِيءَ صحفَتَها ولِتُنكحَ، فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لَها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7666
التخريج : أخرجه البخاري (5110،2727، 5152) مفرقاً مطولاً بلفظ مقارب، ومسلم (1408) باختلاف يسير،
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - خطبة الرجل على أخيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 192)
2727- حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على ‌سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية)) تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. 5152- حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكرياء هو ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها)).

[صحيح مسلم] (2/ 1029 )
((37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) (((1408)- وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى. حدثني أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله))