الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمع بيْنَهُنَّ: المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

أحاديث مشابهة:


- لا تُنْكَحُ العَمَّةُ علَى بنْتِ الأخِ، ولا ابْنَةُ الأُخْتِ علَى الخالَةِ.

- لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِها، ولا علَى خالَتِها.

- لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها

- لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها.

- لاَ تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولاَ على خالتِها

- لا تُنْكح المرأةُ على عمَّتِها.

- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها ، أو الخالَةُ على بنتِ أختها . ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى ، ولا الكُبْرى على الصُغْرى

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُزوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على بنتِ أختِها . ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى ، ولا الكُبرى على الصُّغرَى

- لا تُنكحُ المرأةُ علَى عمَّتِها ولا العمَّةُ علَى بنتِ أخيها ولا المرأةُ علَى خالتِها ولا الخالةُ علَى بنتِ أختِها ولا تُنكحُ الكبرى علَى الصُّغرى ولا الصُّغرى علَى الكبرى

- عن أبي هريرةَ قال : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُجمعَ بين المرأةِ وخالتِها وبين المرأةِ وعمتِها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2066 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - موانع النكاح

- لا تُنكَحُ المرأةُ علَى عمَّتِها ولا علَى خالتِها

- لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها

- لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن أربعِ نسوةٍ يجمعُ بينهنَّ ؛ المرأةِ وعمتِها ، والمرأةِ وخالتِها

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، والعمةُ على بنتِ أخيها

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكحَ المرأةُ على عمتِها ، وخالتِها

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها

- لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها

- لا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أُخْتِها

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُجمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها والمرأةِ وخالتِها

- أنَّهُ نَهَى أن تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها

- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها

- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها.

- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها

- لا يخطُبُ أحدُكمْ على خِطبةِ أخيهِ ، ولا يَسومُ على سوْمِ أخيهِ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ، ولا على خالَتِها ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكفِيءَ صحفَتَها ولِتُنكحَ ، فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لَها

- لا تُنكحُ العمَّةُ على ابنةِ الأخِ ، و لا ابنةُ الأختِ على الخالةِ

- لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى

- لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها ، ولا بين المرأةِ وخالَتِها

-  نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا، والمَرْأَةُ وخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أبِيهَا بتِلْكَ المَنْزِلَةِ لأنَّ عُرْوَةَ، حدَّثَني عن عَائِشَةَ، قالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا أوْ خَالَتِهَا
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 5108 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

- لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ، ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 4/454 | خلاصة حكم المحدث : مجتمع على صحته | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم

- لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعَمَّتِها ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 18/276 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ثابت مجتمع على صحته | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم

- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِهَا، فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَجْمع الرَّجُلُ بيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وبيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. قالَ ابنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بتِلْكَ المَنْزِلَةِ

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُجْمع بيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وبيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

- أنه لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها

- أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أنْ تُنكَحَ المَرأَةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 3530 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استنَدَ إلى بَيتٍ، فوعَظَ النَّاسَ، وذكَّرَهم، قال: لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ حتى اللَّيلِ، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ، ولا تتقدَّمَنَّ امرأةٌ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها.

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا افتتَحَ مكَّةَ، قال: لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها.

- أنه نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها.