الموسوعة الحديثية


- كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ، وعندَه الزُّهْريُّ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/42
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء نكاح - حق المرأة على الزوج علم - الأخذ باختلاف الصحابة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أحاديث مشابهة:


- عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/137
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
خلاصة حكم المحدث : الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

- عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/38
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء، منقطع ولا يثبت مثله
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/38
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - عدة الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث