الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/38
التخريج : أخرجه ابن عبد البر معلقا في ((الاستذكار)) (6/36)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار (6/ 36)
رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي قال إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة ولم يلق الحسن عليا ولا سمع منه ورواه معمر عن قتادة أن عليا وبن مسعود قالا إذا انقضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وهذا ليس بشيء عن علي خاصة لأنه لم يأت إلا من هذا الوجه