الموسوعة الحديثية


- أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ، وهي أحقُّ بنفسِها، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء، منقطع ولا يثبت مثله
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/38
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11641)، والطبراني (9/ 328)، (9639) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - عدة الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار لابن عبد البر (معتمد)
(17/ 84) 25357 - ورواه معمر، عن قتادة أن عليا، وابن مسعود، قالا: إذا انقضت الأربعة الأشهر، فهي واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 454)
11641 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا، وابن مسعود، وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة ". عبد الرزاق،

المعجم الكبير للطبراني (9/ 328)
9639 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن عليا، وابن مسعود، وابن عباس، قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة