الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نَكَلَ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ، وجاز طلاقُه

أحاديث مشابهة:


- إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ

- إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ