الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طلاقُهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 310
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038) واللفظ له، والدارقطني (4/166)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (2/45).
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - النكول عن اليمين شهادات - القضاء بالشاهد واليمين طلاق - الرجل يجحد الطلاق طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث