الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 2211 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166)