الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نَكَلَ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ، وجاز طلاقُه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 2211
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - النكول عن اليمين شهادات - القضاء بالشاهد واليمين طلاق - الرجل يجحد الطلاق طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 657 )
‌2038- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه)).

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 166)
22- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.