الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 396 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038) واللفظ له، والدارقطني (4/166)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (2/45).