الموسوعة الحديثية


- إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ، وجازَ طلاقُهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 396
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2038) واللفظ له، والدارقطني (4/166)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (2/45).
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - النكول عن اليمين شهادات - القضاء بالشاهد واليمين طلاق - الرجل يجحد الطلاق طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 657 )
‌2038- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه)).

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 166)
22- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.

تاريخ بغداد (2/ 45)
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن احمد الدقاق قال نبأنا محمد بن إسماعيل التمار الرقي قال حدثني احمد بن عيسى المصري قال نبأنا عمرو بن أبي سلمة قال نبأنا زهير بن محمد بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهد فان نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.