الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2386 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
1 - ، وبينهما رَحِمٌ أي: قَرابةٌ قَريبةٌ، فذَوُو الرَّحِمِ هم الأقارِبُ، ويقَعُ على كُلِّ مَن يجمَعُ بينَك.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: مَعنى الرَّحِمِ [1318]   يخطئُ بَعضُ النَّاسِ فيُطلِقُ على أقارِبِ الزَّوجينِ: أرحامٌ، والصوابُ أن يُسَمَّوا أصهارًا قال ابنُ عثيمين: (الرَّحِمُ: هم القَرابةُ، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75]، وليس كما يظُنُّه العامَّةُ أنَّهم أقارِبُ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ هذه تَسميةٌ غيرُ شَرعيَّةٍ، والشَّرعيَّةُ في أقاربِ الزَّوجَينِ: أن يُسَمَّوا أصهارًا) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/591) وصِفةُ صِلَتِها
15 - المَبحَثُ الثَّاني: حَجبُ الحِرمانِ.
كِتابُ المَواريثِ - الفَصلُ الثَّاني: أنواعُ الحَجبِ [245] يَنقَسِمُ الحَجبُ إلى قِسمَينِ: حَجبٍ بوصفٍ، وحَجبٍ بشَخصٍ. فالحَجبُ بالوصفِ: أن يَتَّصِفَ الوارِثُ بمانِعٍ مِن مَوانِعِ الإرثِ السَّابِقةِ: الرِّقِّ، والقَتلِ، واختِلافِ الدِّينِ. وهذا القِسمُ يُمكِنُ دُخولُه على جَميعِ الورَثةِ؛ فإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُم يُمكِنُ أن يَكونَ رَقيقًا، أو قاتِلًا، أو مُخالِفًا في الدِّينِ. والمَحجوبُ بالوصفِ وُجودُه كالعَدَمِ، فلا يَحجُبُ غَيرَه، ولا يُعَصِّبُ غَيرَه. والحَجبُ بالشَّخصِ: أن يَكونَ بَعضُ الورَثةِ مَحجوبًا بشَخصٍ آخَرَ، ويَتَنَوَّعُ هذا القِسمُ إلى نَوعَينِ: حَجبِ حِرمانٍ، وحَجبِ نُقصانٍ. يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 68).