الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّلُ: الأكلُ مِن صَيدِ الحَرَمِ المكِّيِّ


يَحرُمُ الأكلُ مِن صَيدِ الحَرَمِ المكِّيِّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ حَرَّم مكَّةَ فلمْ تَحِلَّ لأحدٍ قَبْلي، ولا تَحِلُّ لأحدٍ بعدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، لا يُختَلى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شجرُها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها ))
ثانيًا: أنَّ الصَّيدَ في الحَرَمِ مُحرَّمٌ على كلِّ أحدٍ؛ فهو كالحيوانِ الَّذي لا يُؤكَلُ

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/571).
  3. (3) ((الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)) (2/79)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/352).
  4. (4) ((المجموع)) للنَّووي (7/330). ويُنظر: ((المهذب)) للشِّيرازي (1/399)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/517).
  5. (5) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/469)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/337، 338).
  6. (6) أخرجه البُخاري (1349) واللَّفظ له، ومسلم (1353).
  7. (7) ((المهذب)) للشِّيرازي (1/399).