الموسوعة الفقهية

الفرع الخامس: مُدَّةُ حبْسِ الجَلَّالةِ لتَطهيرِها


لا يُقيَّدُ الحَبسُ بمُدَّةٍ معيَّنةٍ؛ فمتى ما زالَت نجاسَتُها، وذهَب أثَرُ نَتْنِها، طهُرَت، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّةَ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العِبرةَ بزَوالِ الوَصفِ الَّذي أدَّى إلى كراهَتِها، وهو النَّجاسةُ، وهو شيْءٌ مَحسوسٌ؛ فإذا زالَتِ النَّجاسةُ زال حُكمُها
ثانيًا: أنَّه لا يتقدَّرُ بالزَّمانِ؛ لاختِلافِ الحيواناتِ في ذلك؛ فيُصارُ فيه إلى اعتِبارِ زوالِ المُضِرِّ

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) كان أبو حنيفةَ رحِمَه اللهُ تعالى لا يوقِّتُ في حبْسِها، وقدَّرَه بعضُ الحَنَفيَّةِ: بثلاثةِ أيَّامٍ للدَّجاجةِ، وللشَّاةِ بأربعةٍ، وللإبِلِ والبقرِ بعشرةٍ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/217)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 22)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/223)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/40).
  3. (3) والعادةُ عندَهم: أنَّ النَّجاسةَ تزولُ بحبسِ النَّاقةِ أربعين يومًا، والبقرةِ ثلاثين، والشَّاةِ سبعةَ أيَّام، والدَّجاجةِ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فالأغلبُ أنْ تزولَ النَّجاسةُ بهذه المَقاديرِ، فإنْ زالَتْ بأقلَّ منها زالتِ الكراهةُ، وإنْ لم تَزُلْ فيها بَقيَتِ الكراهةُ حتَّى تزولَ بما زاد عليها. ((المجموع)) للنَّووي (9/29)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/278).
  4. (4) قال ابنُ حَزْم: (فإذا قَطَع عنها أكْلَها فانقَطَع عنها الاسمُ؛ حلَّ أكْلُها، وألبانُها، وركوبُها). ((المحلى بالآثار)) (6/85).
  5. (5) قال ابنُ تيميَّةَ: (فإنَّ الجَلَّالة الَّتي تأكُلُ النَّجاسةَ قد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبَنِها، فإذا حُبِسَت حتَّى تطيبَ كانت حلالًا باتِّفاقِ المُسلمينَ؛ لأنَّها قبل ذلك يَظهَرُ أثرُ النَّجاسةِ في لبَنِها وبَيضِها وعَرَقِها، فيَظهَرُ نَتْنُ النَّجاسةِ وخَبَثُها، فإذا زال ذلك عادَتْ طاهرةً؛ فإنَّ الحُكمَ إذا ثَبَت بعلَّةٍ زال بزَوالِها). ((مجموع الفتاوى)) (21/618).
  6. (6) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/217).
  7. (7) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/217).