المبحث الأوَّل: كفَّارةُ قتلِ المُحْرِمِ للصَّيدِ
المطلب الأوَّل: حُكْمُ كفَّارةِ قَتلِ الصَّيدِيجب الجزاءُ في قتلِ الصَّيدِ في الجملةِ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة: 95] ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقلَ الإجماعَ على ذلك في الجملةِ: ابنُ المُنذِر
، و
ابنُ رُشد
، و
ابنُ قُدامة
المطلب الثاني: كفَّارةُ قَتلِ الصَّيدِيُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيامِ، وهذا مَذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة
، والشَّافعيَّة
، والحَنابِلَة
الدَّليل مِنَ الكِتابِ: قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة: 95] المطلب الثالث: مكانُ ذَبْحِ الهَدْيِ في جزاءِ الصَّيدِيجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ الواجِبُ في جزاءِ الصَّيدِ، في الحَرَمِ، وهذا مَذهَبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة
، والشَّافعيَّة
، والحَنابِلَة
، وهو قَولُ
ابنِ حَزْمٍ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقولُه تعالى في جزاءِ الصَّيدِ:
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لو جاز ذبحُه في غيرِ الحَرَمِ؛ لم يكن لذِكْرِ بُلوغِه الكعبةَ معنًى
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن
جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((نحَرْتُ ها هنا، ومِنًى كلُّها منحَرٌ ))
،
2- وعنه أيضًا مرفوعًا:
((هذا المنحَرُ, وفِجاجُ مكَّةَ كُلُّها مَنحرٌ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:قوله:
((وفِجاجُ مكَّة كلُّها مَنحرٌ)) فيه أنَّه في أيِّ موضعٍ مِن نواحي مكَّةَ ينحَرُ الهَدْيَ جاز؛ لأنَّها مِن أرضِ الحَرَمِ
ثالثًا: أنَّ الهَدْيَ اسمٌ لِمَا يُهدى إلى مكانِ الهدايا، ومكانُ الهدايا الحَرَمُ؛ وإضافةُ الهدايا إلى الحرمِ ثابتةٌ بالإجماعِ
رابعًا: أنَّ هذا دمٌ يجِبُ للنُّسُك؛ فوجَبَ أن يكونَ في مكانِه، وهو الحَرَمُ
المطلب الرابع: توزيعُ الصَّدقةِ على مساكينِ الحَرَمِيُشتَرَط أن توزَّعَ الصدقةُ على مساكينِ الحَرَمِ
، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة
، والحَنابِلَة
، واختاره
الشنقيطيُّ
، و
ابنُ باز
، و
ابنُ عُثيمين
الدَّليل مِنَ الكِتابِ:قولُه تعالى:
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ في حُكْمِ الهديِ ما كان بدلًا عنه من الإطعامِ؛ فيجب أن يكون مِثلَه كذلك، بالِغَ الكعبةِ
المطلب الخامس: موضِعُ الصِّيامِيجوزُ الصِّيامُ في أيِّ موضعٍ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقوله تعالى:
أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: 95] وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه أطلَقَ الصِّيامَ، ولم يقيِّدْه بشيءٍ، والواجِبُ البقاءُ على إطلاقاتِ النُّصوصِ، وعدمُ التَّصرُّفِ بتقييدِها مِن غيرِ دليلٍ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقلَ الإجماعَ على ذلك
ابنُ عَبدِ البَرِّ
، و
ابنُ قُدامة
ثالثًا: أنَّ الصِّيامَ لا يتعدَّى نفعُه إلى أحدٍ، فلا معنى لتخصيصِه بمكانٍ، بخلافِ الهَدْيِ والإطعامِ؛ فإنَّ نَفعَه يتعدَّى إلى من يُعطَاه
رابعًا: أنَّ الصَّومَ عبادةٌ تختصُّ بالصَّائِمِ لا حقَّ فيها لمخلوقٍ؛ فله فِعْلُها في أيِّ موضعٍ شاء
المطلب السادس: اشتراطُ التَّتابُعِ في الصِّيامِ لا يُشتَرَطُ التتابُعُ في الصِّيامِ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقوله تعالى:
أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: 95] وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه أطلَقَ الصِّيامَ، ولم يقيِّدْه بشيءٍ، والواجِبُ البقاءُ على إطلاقاتِ النُّصوصِ، وعدمُ التَّصرُّفِ بتقييدِها مِن غيرِ دليلٍ
ثانيًا: من الإجماعنقلَ الإجماعَ على ذلك
النوويُّ