الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: أحكامُ الأكْلِ مِنَ الصَّيدِ، والدلالةُ عليه


المطلب الأوَّل: مَن صِيدَ لأجلِه
مَن صِيدَ لأجلِه فإنَّه يحرُمُ عليه أكلُه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه داودُ الظاهريُّ ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ
الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((عن الصَّعبَ بنَ جثَّامةَ اللَّيثيَّ أنه أهدى لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حمارًا وحشيًّا، وهو بالأبواءِ أو بودَّانَ، فردَّه عليه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا رأى ما في وجْهِه، قال: إنَّا لم نَرُدَّه عليك إلَّا أنَّا حُرُمٌ ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ قال: ((رأيتُ عُثمانَ بنَ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه بالعَرْجِ في يومٍ صائفٍ، وهو مُحرِمٌ وقد غطَّى وجهَه بقطيفةِ أُرجوانٍ، ثم أُتيَ بلَحْمِ صيدٍ، فقال لأصحابه: كلُوا، قالوا: ألا تأكُلُ أنت؟ قال: إنِّي لستُ كهَيأَتِكم، إنمَّا صِيدَ مِن أجلي))
المطلب الثاني: إذا صاد المُحِلُّ صَيدًا وأطعَمَه المُحْرِمَ، فهل يكون حَلالًا للمُحْرِمِ؟
إذا صاد المُحِلُّ صَيدًا، وأطعَمَه المُحْرِمَ دون أن يُعينَه بشيءٍ على صَيدِه، فإنَّه يَحِلُّ للمُحرمِ أكلُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحكاه الكاسانيُّ عن عامَّةِ العُلماءِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا[المائدة: 96]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ كلمةَ: (صَيْد) مصدرٌ، أي: حُرِّم عليكم أن تصيدُوا صَيدَ البَرِّ، وليس بمعنى مَصيدٍ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومِنَّا المُحْرِمُ، ومنا غيرُ المُحْرِمِ، فرأيتُ أصحابي يتراءَوْنَ شيئًا، فنظَرْتُ، فإذا حمارُ وحشٍ- يعني وَقَعَ سَوطُه- فقالوا: لا نُعينُكَ عليه بشَيءٍ؛ إنَّا مُحْرمونَ، فتَناوَلْتُه فأخَذْتُه، ثم أتيتُ الحمارَ مِن وراءِ أكَمَةٍ فعَقَرْتُه، فأتيتُ به أصحابي، فقال بعضُهم: كُلُوا، وقال بعضُهم: لا تأكُلُوا، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو أمامَنا، فسألْتُه، فقال: كُلُوه؛ حلالٌ ))
ثالثًا: أنَّ المُحْرِمَ ليسَ له أثرٌ في هذا الصَّيدِ؛ لا دَلالة، ولا إعانة، ولا مشاركة، ولا استقلالًا، ولا صِيدَ مِن أجْلِه؛ فلم يُمنَعْ منه
المطلب الثالث: الدَّلالةُ على الصَّيدِ
الفرع الأوَّل: إذا دلَّ المُحْرِمُ حلالًا على صيدٍ فقَتَله
اختلف الفقهاءُ فيما إذا دلَّ المحْرِمُ حلالًا على صيدٍ فقَتَله، على قولينِ:
القول الأوّل: إذا دلَّ المُحْرِمُ حلالًا على صيدٍ فقَتَله، يلزَمُ المحرِمَ جزاؤُه، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة ، والشنقيطيِّ ، وحُكيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِ أبي قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنهم: ((هل منكم أحدٌ أمَرَه، أو أشارَ إليه بشيء ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنه علَّق الحِلَّ على عَدَمِ الإشارةِ؛ فأحرى ألَّا يَحِلَّ إذا دلَّه باللَّفْظِ، فقال هناك صيدٌ، ونحوَه
ثانيًا: أنَّه قَولُ عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، ولا يُعرَفُ لهما مخالِفٌ من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم
ثالثًا: أنَّه سببٌ يُتوصَّلُ به إلى إتلافِ الصَّيدِ؛ فتعلَّقَ به الضَّمانُ؛ فإنَّ تحريمَ الشَّيءِ تحريمٌ لأسبابِه
القول الثاني: إذا دلَّ المحْرِمُ حلالًا على صيدٍ؛ فإنَّه يكون مُسيئًا، ولا جزاءَ عليه، وهو مَذهَبُ المالكيَّة ، والشَّافعيَّة
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
ظاهِرُ قولِه تعالى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه علَّقَ الجزاءَ بالقَتلِ؛ فاقتضى ألَّا يجِبَ الجزاءُ بعَدَمِ القَتلِ
ثانيًا: أنَّها نفسٌ مضمونةٌ بالجِنايةِ؛ فوجب ألَّا تُضمَنَ بالدَّلالة، كالآدميِّ
ثالثًا: أنَّ الصَّيدَ لا يُضمَنُ إلَّا بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: إمَّا باليدِ، أو بالمباشَرةِ، أو بالتسبُّبِ؛ فاليدُ أن يأخُذَ صيدًا فيموتَ في يَدِه فيَضمَنَ، والمباشَرةُ أن يباشِرَ قتلَه فيَضْمَنَه، والتسبُّبُ أن يحفِرَ بئرًا، فيقَعَ فيها الصَّيدُ فيضمَنَ، والدَّلالةُ ليست يدًا ولا مباشَرةً ولا سَببًا
رابعًا: أنَّ القاتَلَ انفرد بقَتْلِه باختيارِه، مع انفصالِ الدَّالِّ عنه، فصار كمَنْ دلَّ محْرِمًا أو صائِمًا على امرأةٍ فوَطِئَها؛ فإنَّه يأثمُ بالدَّلالةِ، ولا تلزَمُه كفَّارةٌ، ولا يُفطِرُ بذلك
خامسًا: ولأنَّه صَيدٌ توالى عنه جنايةٌ ودَلالةٌ، فوجب أن يُضمَنَ بالجِنايةِ ولا يُضمَنَ بالدَّلالةِ كصَيدِ المُحْرِم
سادسًا: أنَّ الصَّيدَ قد يجتمِعُ فيه حقَّانِ: حقُّ اللهِ تعالى، وهو الجزاءُ، وحقُّ الآدميِّ، وهو القيمةُ إذا كان مملوكًا، فلمَّا لم يجِبْ حقُّ الآدميِّ بالدَّلالةِ، فكذلك لا يجِبُ حَقُّ اللهِ تعالى بالدَّلالةِ
الفرع الثاني: إذا دلَّ المُحرِمُ مُحْرِمًا على صيدٍ فقَتَلَه
اختلف الفقهاءُ فيما إذا دلَّ المحْرِمُ محْرِمًا على صيدٍ فقَتَله، على قولينِ:
القول الأول: إذا دلَّ المُحْرِمُ محْرِمًا على صيدٍ فقَتَلَه؛ فالدَّالُّ مُسيءٌ ولا جزاءَ عليه، وهو قَولُ المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، واختارَه الشنقيطيُّ
الدَّليل مِنَ الكِتابِ:
ظاهِرُ قولِه تعالى: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه تعالى أوجبَ الجزاءَ على القاتِلِ وحْدَه، فلا يجِبُ على غيره، ولا يُلحَقُ به غيرُه؛ لأنَّه ليس في معناه
القول الثاني: إذا دلَّ المُحْرِمُ محْرِمًا على صيدٍ فقَتَلَه فعليهما الجزاء ، وهو مذهب الحنفية ، والحنابلة ، واختاره ابن تيميَّة
الأدلة:
أولًا: من السُّنَّةِ
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِ أبي قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنهم: ((هل منكم أحدٌ أمَرَه، أو أشارَ إليه بشيء ٍ))
وجه الدلالة:
جعلُ ذلك بمثابةِ الإعانةِ على القَتلِ، ومعلومٌ أنَّ الإعانةَ على القَتلِ توجِبُ الجزاءَ والضَّمانَ، فكذلك الإشارةُ
ثانيًا: تعليلُ من قال إنَّ الجزاءَ يكونُ واحدًا:
أنَّ الواجِبَ جزاءُ المُتلَفِ، وهو واحِدٌ؛ فيكونُ الجزاءُ واحدًا
ثالثًا: تعليلُ من قال على كلِّ واحدٍ منهما جزاءٌ كاملٌ:
أنَّ كلَّ واحدٍ مِن الفِعلينِ يستقِلُّ بجزاءٍ كاملٍ إذا كان مُنفَردًا، فكذلك إذا انضَمَّ إليه غيرُه

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية الدسوقي)) (2/78-79).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (7/324).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/338).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (7/324).
  5. (5) قال ابن المنذر: (وقال عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يأكلُه إلَّا ما صِيدَ مِن أجلِه، وروي بمعناه عن عثمانَ بنِ عفَّان) ((الإشراف)) (3/249). وقال شمس الدين ابن قُدامة: (وإنْ صِيدَ مِن أجلِه حَرُمَ عليه أكْلُه، يُروى ذلك عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه، وبه قال مالك والشافعي) ((الشرح الكبير)) (3/289).
  6. (6) رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193).
  7. (7) رواه مالك (1/354)، والشافعي في ((الأم)) (8/674)، والبيهقي (10211). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/268)، والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (6/398).
  8. (8) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (2/565)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (2/68).
  9. (9) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/372).   
  10. (10) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/779).       
  11. (11) ((المغني)) لابن قُدامة (3/291)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/436).
  12. (12) قال الكاساني: (ويحِلُّ للمُحرِمِ أكلُ صَيدٍ اصطاده الحلالُ لنَفسِه، عند عامَّةِ العلماء) ((بدائع الصنائع)) (2/205).
  13. (13) قال ابن كثير: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي: في حالِ إحرامِكم يحرُمُ عليكم الاصطيادُ؛ ففيه دلالةٌ على تحريمِ ذلك) ((تفسير ابن كثير)) (3/200).
  14. (14) رواه البخاري (1823)، ومسلم (1196).
  15. (15) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/ 149).
  16. (16) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/68)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/28).
  17. (17) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/336)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/288).
  18. (18) قال ابن قُدامة: (ويضمنُ الصَّيد بالدَّلالة، فإذا دلَّ المحرِمُ حلالًا على الصيدِ فأتلَفَه، فالجزاءُ كلُّه على المحْرِم؛ روي ذلك عن عليٍّ وابن عباس وعطاء ومجاهد، وبكر المزني، وإسحاق، وأصحاب الرأي) ((المغني)) (3/288).
  19. (19) قال ابن تيميَّة: (وكما يَحرُمُ قتلُ الصيد تحرُمُ الإعانةُ عليه بدَلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارةِ آلةٍ لصيدِه أو لذبحِه، وإذا أعان على قتلِه بدَلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارةِ آلةٍ ونحو ذلك، فهو كما لو شَرَك في قتله، فإن كان المُعانُ حلالًا، فالجزاءُ جميعه على المُحرِم، وإن كان حرامًا اشتركا فيهـ) ((شرح عمدة الفقهـ)) (3/182).
  20. (20) قال الشنقيطي: (فذهب الإمامُ أحمد وأبو حنيفة إلى أنَّ المُحْرِمَ الدَّالَّ يلزَمُه جزاؤه كاملًا... وهذا القول هو الأظهر) ((أضواء البيان)) (1/440-441).
  21. (21) قال البابرتي: (قال عطاء: أجمع النَّاسُ على أنَّ على الدَّالِّ الجزاءَ؛ قال الطحاوي: ولم يُروَ عن أحدٍ من الصحابة خلافُ ذلك؛ فصار ذلك إجماعًا) ((العناية شرح الهداية)) (3/70).
  22. (22) جزء من حديث رواه البخاري (1824)، ومسلم (1196) واللفظ له.
  23. (23) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/70).
  24. (24) ((المغني)) لابن قُدامة (3/288).
  25. (25) ((المغني)) لابن قُدامة (3/288)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/197).
  26. (26) ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/258)، ((حاشية الدسوقي)) (2/77).
  27. (27) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/306).
  28. (28) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/69)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/307).
  29. (29) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/307).
  30. (30) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/307).
  31. (31) ((فتح الباري)) لابن حجر (4/29).
  32. (32) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/307).
  33. (33) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/307).
  34. (34) ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/258)، ((حاشية الدسوقي)) (2/77).
  35. (35) ((المجموع)) للنووي (7/330).
  36. (36) قال الشِّنقيطيُّ: (وأمَّا إذا دلَّ المحرِمُ مُحرِمًا آخَرَ على الصيد... قال بعض العلماء: الجزاءُ كلُّه على المحرِمِ المباشِرِ، وليس على المحرِمِ الدَّالِّ شيءٌ، وهذا قول الشافعي، ومالك، وهو الجاري على قاعدةِ تقديمِ المباشِرِ على المتسبِّبِ في الضَّمان، والمباشِرُ هنا يمكن تضمينُه; لأنَّه محرِمٌ، وهذا هو الأظهر) ((أضواء البيان)) (1/441).
  37. (37) ((المجموع)) للنووي (7/330).
  38. (38) مذهب الحنفية: على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كامل. ومذهب الحنابلة وهو اختيار ابن تيميَّة: أنهما يشتركان في الجزاء.
  39. (39) ((الفتاوى الهندية)) (1/250).
  40. (40) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/543)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/289).
  41. (41) قال ابن تيميَّة: (وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك، فهو كما لو شرك في قتله، فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم، وإن كان حراما اشتركا فيهـ) ((عمدة الفقهـ)) (2/182).
  42. (42) جزء من حديث رواه البخاري (1824)، ومسلم (1196) واللفظ له.
  43. (43) ((عمدة الفقهـ)) لابن تيميَّة (2/184).
  44. (44) ((المغني)) لابن قُدامة (3/289).
  45. (45) ((المغني)) لابن قُدامة (3/289).