الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
1466 - ، عن أحمدَ بنِ حَنبلٍ والحارثِ المحاسبيِّ وغَيرِهما من أهلِ الوَرَعِ؛ لأنَّه لا يجوزُ إتلافُ هذا المالِ.
كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الثَّاني: وَقفُ المالِ الحَرامِ [510]        المالُ الحرامُ: هو كلُّ مالٍ حظَر الشَّارِعُ اقتناءَه أو الانتفاعَ به، سواءٌ كان لحُرمَتِه لِذاتِه بما فيه من ضررٍ أو خَبَثٍ، كالمَيْتَةِ والخَمر، أم لحُرمَتِه لغيره، لوقوعِ خللٍ في طريقِ اكتسابِه؛ لأخْذِه مِن مالكِه بغيرِ إذنِه، كالغَصْبِ، أو لأخذِه منه بأسلوبٍ لا يُقرُّه الشَّرعُ ولو بالرِّضا، كالرِّبا والرِّشوةِ يُنظر: ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الرابعة)) (ص: 607)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) - بيت الزَّكاة الكويتي (ص: 101)، ((أبحاث فقهيَّة في قضايا الزَّكاة المعاصرة - أحكام المال الحرام، وحكم إخراج زكاته)) لمحمد الأشقر (1/79) على وَجهِ التحَلُّلِ والتطَهُّرِ منه
1467 - الدَّائمةِ في حُكمِ المتاجَرةِ في العُملاتِ: (يَجوزُ بشَرطِ التَّقابُضِ في مَجلِسِ العقدِ، سواءٌ اتَّحَدَ.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّالثُ: المُتاجَرةُ في الأوراقِ النَّقديَّةِ (العُملاتِ) المُتاجَرةُ في العُملاتِ يُقصَدُ بها: شِراءُ العُملاتِ لبَيعِها بقصْدِ الرِّبحِ؛ كأنْ يَبيعَ عُملةً بالرِّيالِ السُّعوديِّ بعُملةٍ بالجنيهِ المِصريِّ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 70)