المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ مَنِ ارتَدَّ وهو سَكرانُ
اختَلَف الفُقَهاءُ في حُكمِ مَنِ ارتَدَّ وهو سَكرانُ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا تَصِحُّ الرِّدَّةُ مِنَ السَّكرانِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ
[1905] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/130). ((حاشية ابن عابدين)) (4/42). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ
[1906] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/72)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/418). ، ورِوايةٌ للحَنابِلةِ
[1907] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/178)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/332). ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ
[1908] قال ابنُ حَزمٍ: (ولا يَجوزُ عِتقُ مَن لا يَبلُغُ، ولا عِتقُ مَن لا يَعقِلُ مِن سَكرانَ أو مَجنونٍ، ولا عِتقُ مُكرَهٍ، ولا مَن لم يَنوِ العِتقَ لَكِن أخطَأ لسانُه، إلَّا أنَّ هذا وحدَه إن قامَت عليه بَيِّنةٌ ولم يَكُنْ له إلَّا الدَّعوى قُضيَ عليه بالعِتقِ، وأمَّا بَينَه وبَينَ اللهِ تعالى فلا يَلزَمُه؛ لقَولِ اللهِ تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ فصَحَّ أنَّ السَّكرانَ لا يَعلَمُ ما يَقولُ، ومَن لا يَعلَمُ ما يَقولُ لم يَلزَمْه ما يَقولُ، حتَّى لَو كَفرَ بكَلامٍ لا يَدري ما هو لم يَلزَمْهـ). ((المحلى بالآثار)) (5/185). ، واختيارُ ابنِ تَيميَّةَ
[1909] قال ابنُ تَيميَّةَ: (الفَهمُ شَرطُ التَّكليفِ، فلا يَجوزُ تَكليفُ المَجنونِ والبَهيمةِ والسَّكرانِ وغَيرِهم مِمَّن فُقِدَ مِنه الفهمُ، فعلى هذا لا يَقَعُ طَلاقُ السَّكرانِ، ولا يَجِبُ عليه القِصاصُ في القَتلِ، ولا يُعتَبَرُ شَيءٌ مِن أقوالِه ولا أفعالِه لا عليه ولا لهـ). ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 650). وقال: (ليس مِنَ السَّيِّئاتِ ما يُحبِطُ الأعمالَ الصَّالِحةَ إلَّا الرِّدَّةُ، كَما أنَّه ليس مِنَ الحَسَناتِ ما يُحبِطُ جَميعَ السَّيِّئاتِ إلَّا التَّوبةُ، فلا يُكتَبُ للمَجنونِ حالَ جُنونِه مِثلُ ما كان يَعمَلُ في حالِ إفاقَتِه، كَما لا يَكونُ مِثلُ ذلك لسَيِّئاتِه في زَوالِ عَقلِه بالأعمالِ المُسكِرةِ والنَّومِ؛ لأنَّه في هذه الحالِ ليس له قَصدٌ صَحيحٌ). ((مجموع الفتاوى)) (10/440). ، وابنِ القَيِّمِ
[1910] قال ابنُ القَيِّمِ: (الصَّحيحُ أنَّه لا عِبرةَ بأقوالِه مِن طَلاقٍ ولا عتاقٍ، ولا بَيعٍ ولا هِبةٍ ولا وَقفٍ، ولا إسلامٍ ولا رِدَّةٍ ولا إقرارٍ؛ لبِضعةَ عَشَرَ دَليلًا ليس هذا مَوضِعَ ذِكرِها، ويَكفي مِنها قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43] ، وأمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باستِنكاهِ ماعِزٍ لمَّا أقَرَّ بالزِّنا بَينَ يَدَيه، وعَدَمُ أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَمزةَ بتَجديدِ إسلامِه لمَّا قال في سُكرِه: "أنتُم عَبيدٌ لآبائي") ((إعلام الموقعين)) (4/39). ، والشَّوكانيِّ
[1911] قال الشَّوكانيُّ: (... واحتَجُّوا خامِسًا بأنَّ عَدَمَ وُقوعِ الطَّلاقِ مِنَ السَّكرانِ مُخالِفٌ للمَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ لأنَّه إذا فعَلَ حَرامًا واحِدًا لَزِمَه حُكمُه، فإذا تَضاعَف جُرمُه بالسُّكرِ وفِعلِ المُحَرَّمِ الآخَرِ سَقَطَ عنه الحُكمُ! مَثَلًا: لَو أنَّه ارتَدَّ بغَيرِ سُكرٍ لَزِمَه حُكمُ الرِّدَّةِ، فإذا جَمَعَ بَينَ السُّكرِ والرِّدَّةِ لم يَلزَمْه حُكمُ الرِّدَّةِ لأجلِ السُّكرِ! ويُجابُ بأنَّا لم نُسقِطْ عنه حُكمَ المَعصيةِ الواقِعةِ مِنه حالَ السُّكرِ لنَفسِ فِعلِه للمُحَرَّمِ الآخَرِ، وهو السُّكرُ؛ فإنَّ ذلك مِمَّا لا يَقولُ به عاقِلٌ، وإنَّما أسقَطنا حُكمَ المَعصيةِ لعَدَمِ مَناطِ التَّكليفِ، وهو العَقلُ. وبَيانُ ذلك: أنَّه لَو شَرِبَ الخَمرَ ولم يَزُلْ عَقلُه كان حُكمُه حُكمَ الصَّاحي، فلم يَكُنْ فِعلُه لمَعصيةِ الشُّربِ هو المُسقِطَ، ومِنَ الأدِلَّةِ الدَّالَّةِ على عَدَمِ الوُقوعِ ما في صَحيحِ البخاريِّ وغَيرِه «أنَّ حَمزةَ سَكِرَ وقال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا دَخَلَ عليه هو وعليٌّ: وهَل أنتُم إلَّا عَبيدٌ لأبي؟» في قِصَّةٍ مَشهورةٍ، فتَرَكَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخَرَجَ، ولم يُلزِمْه حُكمَ تلك الكَلِمةِ، مَعَ أنَّه لَو قالها غَيرَ سَكرانَ لكان كُفرًا). ((نيل الأوطار)) (6/ 281). ، وابنِ عُثَيمين
[1912] قال ابنُ عُثَيمين: (قَولُه: «أو شُربُ دَواءٍ مُباحٍ» أفادَنا أنَّه إذا زالَ عَقلُه بشَيءٍ مُحَرَّمٍ، كَما لَو شَرِبَ مُسكِرًا مُتَعَمِّدًا، فإنَّه يُؤاخَذُ بأقوالِه، فحُكمُه حُكمُ الذي مَعَه عَقلُه، فإذا طَلَّقَ وقَعَ الطَّلاقُ، وإذا أقَرَّ بمالٍ ثَبَتَ عليه ما أقَرَّ به، وإذا ارتَدَّ ثَبَتَ عليه حُكمُ المُرتَدِّ وقُتِل، وهذا هو المَشهورُ مِن مَذهَبِ الإمامِ أحمَدَ، والصَّحيحُ خِلافُ ذلك، وهو أنَّ مَن شَرِب مُسكِرًا مَعَ التَّحريمِ فإنَّه لا يُعَزَّرُ بأكثَرَ مِمَّا جاءَت به الشَّريعةُ، وهو أن يُجلَدَ أربَعينَ جَلدةً، أو ثَمانينَ جَلدةً، أو أكثَرَ حَسَبَ ما يَكونُ به رَدعُ النَّاسِ عن هذا الشَّرابِ المُحَرَّمِ، وأمَّا أن نُؤاخِذَه بأقوالِه وأفعالِه وهو لا يَعقِلُ، فلا يُمكِنُ). ((الشرح الممتع)) (14/ 443). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك
[1913] قال السَّرَخسيُّ: (السَّكرانُ لَوِ ارتَدَّ لم تَصِحَّ رِدَّتُه بالاتِّفاقِ). ((المبسوط)) (6/ 145). وقال القُرطُبيُّ: (أمَّا السَّكرانُ الذي لا يَعرِفُ الأرضَ مِنَ السَّماءِ، ولا الرَّجُلَ مِنَ المَرأةِ، فلا اختِلافَ في أنَّه كالمَجنونِ في جَميعِ أفعالِه وأحوالِه فيما بَينَه وبَينَ النَّاسِ، وفيما بَينَه وبَينَ اللهِ تعالى أيضًا). ((تفسير القرطبي)) (5/ 204). .
الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكتابِقال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43] .
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللَّهَ تعالى لم يُرَتِّبْ على كَلامِ السَّكرانِ حُكمًا، حتَّى يَكونَ عالِمًا بما يَقولُ
[1914] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/87). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- في قِصَّةِ حَمزةَ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عنه حينَما عَقَرَ بعيرَيْ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فشَكا عليٌّ ذلك إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فخَرَجَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ حتَّى دَخَلَ على حَمزةَ، فجَعَلَ يَلومُه على ما فعَلَ
((فإذا حَمزةُ قد ثَمِلَ مُحَمَّرةً عَيناه، فنَظَر حَمزةُ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فنَظَرَ إلى رُكبَتِه، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فنَظَرَ إلى سُرَّتِه، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فنَظَرَ إلى وَجهِه، ثُمَّ قال حَمزةُ: "هل أنتُم إلَّا عَبيدٌ لأبي؟!"، فعَرَف رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنَّه قد ثَمِلَ [1915] الثَّمِلُ: الذي أخَذ منه الشَّرابُ والسُّكْرُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 222). ، فنَكَصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عَقِبَيه القَهقَرى، وخَرَجنا مَعَهـ)) [1916] أخرجه البخاري (3091) واللَّفظُ له، ومسلم (1979). .
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَأمُرْ حَمزةَ بتَجديدِ إسلامِه بَعدَ قَولِه: (هَل أنتُم إلَّا عَبيدٌ لأبي؟)
[1917] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابنُ القَيِّمِ (4/39). .
2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال:
((رُفِع القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عنِ النَّائِمِ حتَّى يَستَيقِظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكبَرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يَعقِلَ أو يُفيقَ)) [1918] أخرجه النسائي (3432) واللَّفظُ له، وابن ماجه (2041)، وأحمد (24694). وأخرجه أبو داود (4398) بلَفظ: (وعنِ المُبتَلى حتَّى يَبرَأَ) بَدَلَ المَجنون، وأخرجه الحاكِمُ (2350)، والبَيهَقيّ (12284) بلَفظ: (وعنِ المَعتوهِ حتَّى يُفيقَ). صَحَّحه الحاكِمُ، وقال: على شَرط مُسلِم، وابن العَرَبيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجَوَّد إسنادَه شُعَيب الأرناؤوط في تَخريج ((مسند أحمد)) (24694)، وقال ابنُ كَثيرٍ في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/89): إسنادُه على شَرط مُسلِم، وقال البخاري كَما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يَكونَ مَحفوظًا، وقال ابنُ حَجَرٍ في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ، وله طُرُقٌ يُقَوِّي بَعضُها بَعضًا. ولِلحَديثِ شاهِدٌ من حديثِ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه. أخرجه الترمذي (1423) بلَفظ: (المَعتوهِ حتَّى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمَد (956)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7306)، على الشَّكِّ: (المَعتوهِ أوِ المَجنونِ حتَّى يَعقِلَ). صَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصَحَّحه لغَيرِه شُعَيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (1183 )، وحَسَّنَه البخاريُّ كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (2/197). .
3- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرِئٍ ما نَوى)) [1919] أخرجه البخاري (1) واللَّفظُ له، ومسلم (1907). .
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المَجنونَ والسَّكرانَ والمُكرَهَ لا نيَّةَ لَهم، وكذلك مَن أخطَأ لسانُه
[1920] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (8/194). .
ثالِثًا: أنَّ الكُفرَ يَتَعَلَّقُ بالاعتِقادِ والقَصدِ، والسَّكرانُ لا يَصِحُّ عَقدُه ولا قَصدُه، فأشبَهَ المَعتوهَ، فلا تَقَعُ رِدَّتُه
[1921] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/178)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/42). .
رابِعًا: أنَّ السَّكرانَ زائِلُ العَقلِ، فلَم تَصِحَّ رِدَّتُه كالنَّائِمِ
[1922] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 26). .
خامِسًا: أنَّ السَّكرانَ الذي لا يَعقِلُ، كالمَجنونِ، فهو غَيرُ عاقِلٍ، فيَكونُ ذلك شُبهةً في دَرءٍ ما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
[1923] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 66)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (6/ 98). .
سادِسًا: أنَّ السَّكرانَ غَيرُ مُكَلَّفٍ، فلَم تَصِحَّ رِدَّتُه، كالمَجنونِ، والدَّليلُ على أنَّه غَيرُ مُكَلَّفٍ أنَّ العَقلَ شَرطٌ في التَّكليفِ، وهو مَعدومٌ في حَقِّه؛ ولِهذا لم تَصِحَّ استِتابَتُه
[1924] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 26)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/178). .
سابِعًا: أنَّ المُكرَهَ على الكُفرِ لمَّا سَقَطَ حُكمُ الكُفرِ عنه لارتِفاعِ مُرادِه، وجَبَ كذلك أن يَسقُطَ حُكمُ ارتِدادِ السَّكرانِ؛ لارتِفاعِ مُرادِه
[1925] يُنظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (13/480). .
القَولُ الثَّاني: تَصِحُّ الرِّدَّةُ مِنَ السَّكرانِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ
[1926] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/310)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/310)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/418). ويُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/849). ، والشَّافِعيَّةِ
[1927] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/72). ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/418). ، والحَنابِلةِ -على الصَّحيحِ
[1928] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/178)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/332). .
وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه يَصِحُّ طَلاقُه فصَحَّت رِدَّتُه، كالصَّاحي
[1929] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 26)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/178). .
ثانيًا: أنَّ الصَّحابةَ أوجَبوا على السَّكرانِ حَدَّ الفِريةِ التي يَأتي بها في سُكرِه، أي: أنَّهمُ اعتَبَروا أقوالَه
[1930] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/418). ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/178). .
ثالِثًا: أنَّ عَقلَ السَّكرانِ لا يَزولُ كُلِّيًّا، فهو أشبَهُ بالنَّاعِسِ، بخِلافِ المَجنونِ
[1931] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/178). .
رابِعًا: لأنَّه هو الذي أدخَلَ على نَفسِه ذلك بالمَعصيةِ
[1932] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (8/195). .