موسوعة التفسير

سُورةُ النِّساءِ
الآية: (43)

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

غريبُ الكَلِمات:

جُنُبًا: أي: إنْ أصابتكم الجَنابةُ، وسُمِّيتِ الجَنابةُ بذلك؛ لكونِها سببًا لتجنُّبِ الصَّلاة في حُكم الشَّرع، وأصل (جنب): البُعد يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/483)، ((المفردات)) للراغب (ص: 206). .
عَابِرِي سَبِيلٍ: أي: مُجتازين في المساجدِ، أو مُجتازين غيرَ مُقِيمين ولا مُطمئنِّين، أو المسافرين، وأصل (عبر): تجاوزٌ من حالٍ إلى حال يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 127)، ((المفردات)) للراغب (ص: 543)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 64)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 139). .
الْغَائِطِ: الحدَث، وأصلُ الغائطِ: المطمئِنُّ مِن الأرض، وكانوا إذا أرادوا قَضاءَ الحاجة أتَوْا غائطًا من الأرضِ ففعَلوا ذلك فيه؛ فكُني عن الحدَثِ بالغائطِ، وأصل (غوط): اطمئنانٌ وغَوْر يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 127)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 349)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/402)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 139). .
لَامَسْتُمُ: كِنَايَة عَن النِّكَاح والجِماع، وقيل: ملامسة من غير جماع، وأصْل (لمس): يدلُّ على تطلُّب شيءٍ ومسيسِه أيضًا يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 400)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/210)، ((المفردات)) للراغب (ص: 747)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 139). .
صَعِيدًا طَيِّبًا: أي ترابًا نظيفًا، والصَّعيدُ: الغبار الَّذي يصعَدُ، ويُطلَقُ أيضًا على وجهِ الأرض، وأصلُ الطَّيِّب: خلاف الخبيث يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 127)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 298)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/435)، ((المفردات)) للراغب (ص: 484)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 139). .

المَعْنى الإجماليُّ:

يَنهَى اللهُ تعالى عبادَه المؤمنين عن إتيانِ المساجد وعن أداء الصَّلاة وهم في حالِ سُكرٍ حتَّى يحصُلَ لهم الصَّحوُ الكاملُ، كذلك ينهاهم عن إتيانِ المساجد وعن أداء الصَّلاة وهم على جنابةٍ، حتَّى يغتسِلوا، إلَّا مَن كان مجتازًا عبْرَ المسجد فقط دون مُكثٍ، فله إتيانُه، ثمَّ يبيِّنُ اللهُ لعباده أنَّ لهم أن يتيمَّموا بدلَ الطَّهارةِ بالماء؛ وذلك بأن يقصِدوا التُّرابَ الطَّاهر النَّظيف ويمسَحوا وجوهَهم وأكُفَّهم منه، في حالِ كانوا مَرْضَى يَتعذَّرُ استعمالُهم للماء، أو فقَدوا الماءَ وهم مسافرون، أو فقَدوه بعد أن أحدَثوا حَدَثًا أصغرَ ببولٍ أو غائطٍ، أو عقِبَ ملامستِهم للنِّساءِ، إنَّ اللهَ كان عفوًّا غفورًا.

تفسير الآية:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:
- لَمَّا أمَر تعالى بعبادةِ الله والإخلاصِ فيها، وأمَر ببرِّ الوالدينِ ومكارمِ الأخلاق، وذمَّ البُخلَ، واستطرَد منه إلى شيءٍ مِن أحوال القيامة، وكان قد وقَع مِن بعضِ المسلِمين تخليطٌ في الصَّلاة الَّتي هي رأسُ العبادةِ بسبب شُربِ الخمر- ناسَب أن تُخَلَّص الصَّلاةُ من شوائبِ الكدَرِ الَّتي يوقِعُها على غيرِ وجهِها، فأمَر تعالى بإتيانِها على وجهِها دون ما يُفسِدها؛ ليجمَعَ لهم بين إخلاصِ عبادةِ الحقِّ ومكارمِ الأخلاق الَّتي بينهم وبين الخَلْق يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/648). .
- وأيضًا لَمَّا وصَف الوقوفَ بين يديه في يومِ العرضِ والأهوال، وتضمَّن وصفُه أنَّه لا ينجو فيه إلَّا مَن كان طاهرَ القلبِ والجوارحِ بالإيمانِ به والطَّاعةِ لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصَف الوقوفَ بين يديه في الدُّنيا في مقامِ الأُنسِ وحضرةِ القُدسِ المُنَجِّي من هولِ الوقوفِ في ذلك اليوم، وأمَر بالطَّهارةِ فيه عن الخبائثِ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/284). .
- وأيضًا لَمَّا أمَر اللهُ تعالى في الآياتِ السَّابقة بعبادتِه، وتَرْكِ الشِّركِ به، وبالإحسانِ للوالدَيْنِ وغيرهم، وتوعَّد الَّذين لا يقُومون بهذه الأوامر والنَّواهي- وقد عرَفْنا مِن سُوَرٍ أخرى أنَّ اللهَ تعالى يأمُرُ بالاستعانةِ بالصَّلاة على القيامِ بأمورِ الدِّين وتكاليفِه- ناسَب ذِكْر الصَّلاةِ هاهنا عقِبَ تلك الأوامرِ والنَّواهي الجامعة يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/92). .
النَّاسخ والمَنسوخ:
المَنسوخ:
قول الله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [النساء: 43] قال النحاس: (أكثرُ العلماء على أنَّها منسوخة) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 336). .
النَّاسخ:
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة: 90] يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للزهري (ص: 24)، ((تفسير السعدي)) (ص: 179). .
الدَّليل:
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، قال: (لَمَّا نزَل تحريمُ الخَمرِ، قال عمرُ: اللَّهمَّ بيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت الآيةُ الَّتي في البقرة: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ [البقرة: 219] الآية، قال: فدُعِي عمرُ فقُرِئت عليه، قال: اللَّهمَّ بيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت الآيةُ الَّتي في النِّساءِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [النساء: 43] ، فكان مُنادِي رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا أقيمت الصَّلاةُ ينادي: (ألَا لا يقرَبَنَّ الصَّلاةَ سَكرانُ)، فدُعِي عُمرُ فقُرِئت عليه، فقال: اللَّهمَّ بيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت هذه الآيةُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 91] ، قال عُمرُ: انتَهَيْنا) رواه أبو داود (3670)، والترمذي (3049)، والنسائي (5540)، وأحمد (378). صحَّحه عليُّ بن المديني كما في ((شرح ثلاثيات المسند)) (1/759)، وقال الترمذيُّ: رُوي عن إسرائيل مرسلًا وهو أصحُّ. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (1/185)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3670)، وقال الوادعيُّ في ((أحاديث مُعلَّة)) (317): سنده رجال الصَّحيح، ولكنَّه منقطع. .
سَببُ النُّزول:
عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه، قال: ((صنَع لنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوف رضِي اللهُ عنه طعامًا فدعانا وسقانا من الخمرِ، فأخذتِ الخمرُ منَّا، وحضرتِ الصَّلاةُ فقدَّموني، فقرأتُ: (قل يا أيَّها الكافرون لا أعبُدُ ما تعبدون ونحن نعبُدُ ما تعبدون)، فأنزَل اللهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43] )) رواه الترمذي (3026) واللفظ له، والبزار في ((البحر الزخار)) (598)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5352) قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريب. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (9/53): في إسنادِه عطاء بن السَّائب، لا يُعرَف إلَّا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا يُحتجُّ بحديثِه، وفرَّق مرةً بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمدُ. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3026). .
وفي لفظٍ آخرَ: عن عليِّ بن أبي طالبٍ، رضِي اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا من الأنصارِ دعاه وعبدَ الرَّحمنِ بنَ عوف فسقاهما قبل أن تحرَّمَ الخمرُ، فأَمَّهم عليٌّ في المغربِ فقرأ: قل يا أيُّها الكافرون، فخلَّط فيها، فنزلَتْ: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43] )) رواه أبو داود (3671) واللفظ له ، والترمذي (3026)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11041)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (1828). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريب، وقال الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/237): إن كان منقطعا في رواية الفريابي عن سفيان؛ فإن غيره من رواة سفيان قد رفعه، ووثَّق رجالَ إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (6/194)، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (3026). .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
أي: يا أيُّها المؤمنون لا تقرَبوا المساجدَ، ولا تصلُّوا وأنتم في حالِ سُكرٍ لا تدرون معه ما تقولون في الصَّلاة، إلى أن يحصُلَ لكم الصَّحوُ التَّامُّ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/45)، ((تفسير ابن كثير)) (2/308-311)، ((تفسير السعدي)) (ص: 179)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/342-345). قال الرازي: (جميع المفسِّرين اتَّفقوا على أنَّ هذه الآية إنَّما نزلت في شرب الخمر) ((تفسير الرازي)) (10/87). .
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
أي: ولا تُصلُّوا أيضًا، ولا تقرَبوا المساجدَ، والحالُ أنَّكم على جَنابةٍ، إلَّا لأجلِ الاجتيازِ عبْرَها فقط، دون مُكثٍ فيها، إلى أن تغتسِلوا يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/58-59)، ((تفسير ابن كثير)) (2/308، 313)، ((تفسير السعدي)) (ص: 179)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/345). .
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أي: وإنْ كنتم ذوي مَرَضٍ، بحيث يتعذَّرُ معه استعمالُ الماءِ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/59، 62)، ((تفسير ابن كثير)) (2/313)، ((تفسير السعدي)) (ص: 180)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/346). قال الكيا الهراسي: (قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى يمنع من التوضُّؤ، وأن يكون من إمساس الماء خطر الهلاك أو فساد عضو، وليس المراد به مطلق المرض إجماعا) ((أحكام القرآن)) (2/462). .
أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أي: إنْ كنتُم مُسافِرين يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (2/314)، ((تفسير السعدي)) (ص: 180)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/347). .
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أي: إنْ أحدَثَ أحدُكم حَدَثًا أصغرَ ببولٍ أو غائطٍ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (2/313)، ((تفسير السعدي)) (ص: 180)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/346). .
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
قيل: المرادُ الجِماعُ، وقيل المراد: كلُّ لَمسٍ باليدِ أو بغيرِها يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/63-73)، ((تفسير ابن كثير)) (2/314)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/347). .
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
سَببُ النُّزول:
عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها زَوجِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: ((خرَجْنا مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في بعضِ أسفارِه حتَّى إذا كنَّا بالبَيداءِ، أو بذاتِ الجيشِ انقطَع عِقدٌ لي، فأقام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على التماسِه، وأقام النَّاسُ معه، وليسوا على ماءٍ، فأتى النَّاسُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه، فقالوا: ألَا ترى ما صنَعَتْ عائشة؟! أقامَتْ برسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنَّاسِ، وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ، فجاء أبو بكرٍ ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم واضعٌ رأسَه على فَخِذي قدْ نام، فقال: حبَسْتِ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنَّاسَ، وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ! فقالت عائشةُ: فعاتَبني أبو بكرٍ، وقال ما شاءَ اللهُ أن يقولَ، وجعَل يَطعُنُني بيدِه في خاصرتي، فلا يمنَعُني من التَّحرُّكِ إلَّا مكانُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على فخِذي، فقام رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حين أصبَح على غيرِ ماءٍ، فأنزَل اللهُ آيةَ التَّيمُّمِ، فتيمَّموا، فقال أُسَيدُ بن الحُضَيرِ: ما هي بأوَّلِ بركتِكم يا آلَ أبي بكرٍ، قالت: فبعَثْنا البعيرَ الَّذي كنتُ عليه فأصَبْنا العِقدَ تحتَه )) رواه البخاري (334) واللفظ له، ومسلم (367). .
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
أي: إنْ حصَلَتْ إحدى الحالاتِ السَّابقِ ذِكرُها- كالسَّفرِ- ففقدتُم الماءَ، فعليكم بقَصْدِ وجهِ الأرضِ الطَّاهرِ النَّظيفِ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/80، 82)، ((تفسير ابن كثير)) (2/318)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/348-349). .
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
أي: فامسَحوا مِن هذا الصَّعيدِ الطيِّبِ الوجهَ والكفَّينِ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (2/319-320)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/349). .
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
أي: إنَّ اللهَ تعالى يَعفو عن ذُنوبِ عِبادِه وتَقصيرِهم في طاعتِه، ويَستُرُ عليهم، ويَتجاوَزُ عن المؤاخَذةِ بها سبحانه وتعالى، ومِن عَفوِه عنهم وغَفرِه لهم: أنْ شَرَعَ التَّيمُّمَ، وأباح لهم فِعلَ الصَّلاة به إذا فقَدوا الماءَ أو تعذَّر عليهم استعمالُه؛ توسعةً عليهم، ورُخصةً لهم يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/97)، ((تفسير ابن كثير)) (2/321)، ((تفسير السعدي)) (ص: 180)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/349). .

الفوائد التربوية:

1- أهميةُ الصَّلاةِ، والعنايةُ بها؛ وجهُ ذلك: أنَّ اللهَ تعالى صدَّر الحُكمَ المتعلِّقَ بالصَّلاةِ بالنِّداءِ لاسترعاءِ الانتباهِ، وممَّا يدلُّ على العنايةِ بها أنَّ اللهَ صدَّر الخطابَ بذلك بوصفِ الإيمانِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، فدلَّ هذا على أهميَّةِ الصَّلاةِ، وعلى العنايةِ بها يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/350). .
2- الحثُّ على حُضورِ القلبِ في الصَّلاة؛ لقوله: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، والقلبُ إذا غاب، فإنَّ الإنسانَ لا يعلَمُ ما يقولُ، وإنَّما يقولُ على سبيلِ العادة فقط، وإلَّا لو أنَّه رجَع إلى نفسِه لتَبيَّن له أنَّه لا يَدري ما يقولُ، أي: لا يَدري معنى ما يقولُ، وإنْ كان قد يَدري أنَّه لفظٌ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/351). .
3- في قوله تعالى: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، إشارةٌ إلى أنَّه يَنبغي لِمَن أراد الصَّلاةَ أنْ يَقطَعَ عنه كلَّ شاغلٍ يَشغَلُ فِكرَه؛ كمُدافَعةِ الأخبثَيْنِ، والتَّوْقِ لطعامٍ، ونحوِه يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 179). .

الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف:

1- أنَّه لا حُكمَ لقولِ السَّكرانِ؛ لقوله: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، فإنَّه يدُلُّ على أنَّ السَّكرانَ لا يعلَمُ ما يقولُ، وإذا كان لا يعلَمُ ما يقولُ صار قولُه لغوًا لا عبرةَ به يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/350). .
2- يؤخَذُ مِن المعنى في قوله تعالى: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ منعُ الدُّخولِ في الصَّلاةِ في حالِ النُّعاسِ المُفرِطِ، الَّذي لا يشعُرُ صاحبُه بما يقولُ ويفعَلُ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 179). .
3- أنَّ الإنسانَ إذا غضِب غضبًا شديدًا حتَّى صار لا يعلَمُ ما يقولُ، فإنَّه لا عبرةَ بقولِه، حتَّى لو كان كفرًا، وحمَلَه على ذلك شدَّةُ الغضبِ، فإنَّه لا عبرةَ بقولِه؛ لقوله: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ جهْلَ الإنسانِ بما يقولُ له أثرٌ في تغيُّرِ الحُكم، وكذلك لو طلَّق في شدَّةِ الغضبِ وهو لا يعلَمُ ما يقول يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/350). .
4- قوله تعالى: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ اكتفى بقولِه: تَقُولُونَ عن (تفعلون)؛ لظهورِ أنَّ ذلك الحدَّ من السُّكرِ قد يُفضي إلى اختلالِ أعمال الصَّلاةِ؛ إذ العملُ يُسرِعُ إليه الاختلالُ باختلالِ العقلِ قبل اختلالِ القولِ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/61). .
5- تحريمُ مُكثِ الجُنُبِ في المسجدِ؛ لقوله: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/352). .
6- يُستفادُ من قوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ أنَّ العُبورَ ليس كالمُكثِ، وعليه: فإنَّ الإنسانَ لو مرَّ عابرًا بالمسجدِ، فإنَّه لا يَلْزَمُه أن يُصلِّيَ تحيَّةَ المسجدِ؛ لأنَّه عابر، بخِلاف ما إذا مكَث وجَلَس، فإنَّه لا يَجلِسُ حتَّى يُصليَ ركعتينِ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/352). .
7- الإشارةُ إلى القاعدةِ المعروفة المتَّفقِ عليها، وهي: أنَّ المشقَّةَ تجلِبُ التَّيسيرَ، ووجهُه: أنَّ اللهَ تعالى أجاز للمريضِ أن يتيمَّمَ، فقال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/352). .
8- أنَّ المسافرَ إذا لم يجِد الماءَ فإنَّه يتيمَّمُ، ولا يَنتظرُ حتَّى يجدَ الماءَ في البلد؛ لقوله: أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/353). .
9- أنَّ السَّفرَ ليس له حدٌّ معيَّنٌ، ووجهُه: الإطلاقُ في قوله: أَوْ عَلَى سَفَرٍ ولم يقُلْ مسافةَ كذا، بل حدُّ السَّفرِ أنْ يَقعَ عليه اسمُ السَّفرِ؛ فإذا وقَع عليه اسمُ السَّفر ثبتَتْ له أحكامُ السَّفر، ولم يحدِّدِ اللهُ ولا رسولُه السَّفرَ بمسافة معيَّنةٍ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/354). .
10- أنَّ مجامَعةَ النِّساء حدَثٌ؛ لقوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، وهو حدَثٌ أكبرُ، كما دلَّت على ذلك آيةُ المائدة، وعلى هذا فيجبُ على الإنسان إذا جامَع المرأةَ أن يغتسلَ، سواءٌ أنزَل أم لم يُنزِلْ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/356). .
11- أنَّه يُشترَطُ في جواز التَّيمُّمِ عدَمُ الماء، أو التَّضرُّرُ باستعماله، وعدمُ الماء مأخوذٌ من قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، والتَّضرُّر باستعماله من قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى، وعلى هذا فلا يمكن أن يكونَ تيمُّمٌ إلَّا إذا تعذَّر استعمالُ الماءِ؛ لعدَمٍ، أو لضرَرٍ باستعماله يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/356). .
12- جواز التَّيمُّمِ على وجهِ الأرض كلِّه؛ من رملٍ، أو حصًى، أو ترابٍ، أو سَبِخةٍ، أو جِصٍّ، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ولم يقيِّدْ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/356). .
13- أنَّه لا بدَّ مع المسحِ من القَصد؛ لقوله: فَتَيَمَّمُوا فَامْسَحُوا يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/358). .
14- الحِكمة في التَّشريعِ، ووجه ذلك: أنَّ اللهَ فرَّق بين طهارةِ الماءِ وطهارة التَّيمُّم؛ فطهارةُ الماءِ من الجنابةِ لا بدَّ أن تعُمَّ جميعَ البدنِ، ومِن الحدَثِ الأصغرِ لا بدَّ أن تعُمَّ الأعضاءَ الأربعةَ: الوجهَ، واليدينِ، والرَّأسَ، والرِّجلينِ، أمَّا طهارةُ التَّيمُّمِ فإنَّها لا تكونُ إلَّا في عُضوينِ فقط، وهما: الوجهُ، واليدانِ، ولا فرق فيها بين الطَّهارتينِ الكبرى والصُّغرى، والحكمةُ من ذلك: أنَّ الطَّهارةَ بالماء فيها تطهيرٌ حسِّيٌّ واضحٌ، وطهارة التَّيمُّمِ فيها تطهير معنويٌّ، وهو كمالُ التَّعبُّدِ والتَّذلُّلِ لله عزَّ وجلَّ، بحيث إنَّ الإنسانَ يمسَحُ بالتُّرابِ وجهَه وكفَّيْهِ، وهذا دليلٌ على كمال التَّعبُّدِ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/358). .
15- وجوب التَّرتيبِ بين مسْح الوجهِ في التَّيمُّمِ ومسح اليدينِ، بحيث يقدَّمُ الوجهُ؛ لقوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/358). .
16- أنَّه لا يُشرعُ في التَّيمُّمِ مسْحُ الذِّراعِ؛ لقوله: بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وأطلَق، واليدُ عند الإطلاق هي الكفُّ؛ ودليلُ ذلك قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا [المائدة: 38] ، وقد أجمَع العلماءُ على أنَّ السَّارقَ لا تُقطَعُ يدُه إلَّا مِن مَفصِلِ الكفِّ، ولا تُقطَعُ من المِرفَقِ، وهنا أطلَق اللهُ تعالى اليدَ، كما أطلقها في القطعِ في السَّرقةِ، وإذا أُطلِقت فالمرادُ الكفُّ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/359). .

بَلاغةُ الآية:

1- قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: فيه تصديرُ الكلامِ بحَرْفيِ النِّداءِ والتَّنبيهِ (يا أيُّها)؛ للمبالغةِ في حمْلِهم على العملِ بموجِبِ النَّهي عن قُربان المساجد حالَ السُّكرِ أو الجَنابةِ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2/179). .
2- قوله: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ: فيه إطلاقُ لفظِ الصَّلاةِ على المسجِد، من بابِ حذْفِ المضاف، أي: لا تَقرَبوا موضِعَ الصَّلاةِ؛ فقدْ أراد بالصَّلاةِ مواضعَها، وهي المساجدُ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (10/86)، ((تفسير البيضاوي)) (2/75). .
- وعبَّر بالقُربِ عن التَّلبُّس بالفعلِ، وإنَّما اخْتِير هذا الفِعلُ لَا تَقْرَبُوا دون (لا تُصلُّوا) ونحوه؛ للإشارةِ إلى أنَّ تلك حالةٌ منافيَةٌ للصَّلاة، وصاحبُها جديرٌ بالابتعادِ عن أفضلِ عملٍ في الإسلام يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/60). .
3- قوله: وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ولا جُنُبًا: جملةُ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حاليَّة، وهي جُملةٌ اسميَّةٌ؛ فالتَّعبيرُ بها أبلغُ لتَكرارِ الضَّمير؛ فالتَّقييدُ بها أبلغُ في الانتفاءِ مِنها من التَّقييدِ بالمفرَدِ الَّذي هو: وَلَا جُنُبًا يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/650). .
4- قوله: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ: فيه تقديمُ المستثنَى عَابِرِي قبلَ تمامِ الكلام المقصودِ قصرُه بقوله: حَتَّى تَغْتَسِلُوا؛ للاهتمامِ به يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/665)، ((تفسير ابن عاشور)) (5/65). .
5- قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ: فيه تسميةُ الشَّيءِ باسم مكانِه؛ إذ الغَائِط: هو المكانُ المطمئنُّ من الأرضِ، وكان الرَّجلُ إذا أراد قضاءَ الحاجةِ طلَب غائطًا من الأرض يحجُبُه عن أعيُنِ النَّاس، ثمَّ سُمِّي الحَدَثُ نفسُه بهذا الاسمِ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (10/85). ، ومجيئُه من الغائط كنايةٌ عن الحدَثِ بالغائطِ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/653). ، ففيه التَّجوُّز بإطلاقِ المحَلِّ على الحالِّ فيه يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/665). .
- وفي قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ: إسنادُ المجيءِ منه إلى واحدٍ من المخاطَبين دونهم كلِّهم؛ حيث لم يقُلْ: (أو جئتم) ونحوه؛ للتَّفادي عن التَّصريحِ بنسبتِهم إلى ما يُستحيا منه، أو يُستهجَنُ التَّصريحُ به يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2/179)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (5/47)، ((تفسير ابن عاشور)) (5/60)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (2/221- 224). .
- وفيه التفاتٌ من الخِطابِ إلى الغَيبةِ؛ لأنَّه كِنايةٌ عمَّا يُستحيَا مِن ذِكرِه، فلمْ يُخاطِبْهم به يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (2/221- 224). .
6- في قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ: إيثارُ الكِنايةِ فيما عُطف عليه على التَّصريحِ بالجِماعِ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (2/76)، ((تفسير أبي حيان)) (3/665)، ((تفسير أبي السعود)) (2/179)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (5/47). .
7- قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً: فيه تغليبُ الخِطابِ؛ إذ قدِ اجتمَع خِطابٌ وغَيبةٌ؛ فالخِطاب في: كُنْتُمْ مَرْضَى، أَوْ عَلَى سَفَرٍ، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، والغَيبةُ في: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ؛ لأنَّه لَمَّا كنى عن الحاجةِ بالغائط، كرِه إسناد ذلك إلى المخاطَبين، فنزَع به إلى لفظِ الغائبِ بقولِه: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ، ولَمَّا كان المرضُ والسَّفرُ ولمسُ النِّساءِ لا يفحُشُ الخِطابُ بها جاءتْ على سَبيل الخِطابِ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3/654). .
8- قوله: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا: تعليلٌ للتَّرخيصِ والتَّيسيرِ وتقريرٌ لهما؛ فإنَّ مَنْ عادتُه المستمرَّةُ أنْ يعفوَ عن الخاطئين، ويغفرَ للمُذنبين، لا بدَّ أن يكونَ مُيسِّرًا لا مُعسِّرًا، وقيل: هو كنايةٌ عنهما؛ فإنَّ التَّرفيهَ والمسامحةَ مِن روادفِ العفوِ وتوابعِ الغُفران  يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/515)، ((تفسير الرازي)) (10/91)، ((تفسير أبي حيان)) (3/657)، ((تفسير أبي السعود)) (2/181)، ((تفسير ابن عاشور)) (5/71). .