الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: وقتُ خُطبةِ الاستسقاءِ


اختَلَف الفقهاءُ في خُطبة الاستسقاءِ؛ هل هي قبلَ الصلاةِ أو بعدَها؟ على أقوالٍ، أشهرُها قولان:
القول الأوّل: أنَّ وقتَ خُطبةِ الاستسقاءِ بعدَ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقول أبي يُوسَفَ ومحمَّد بن الحسن مِنَ الحَنَفيَّة ، وهو قولُ جماعةِ الفُقهاءِ
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((خرَج النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متواضعًا، متبذِّلًا، متخشِّعًا، مترسِّلًا، متضرِّعًا، فصلَّى ركعتينِ كما يُصلِّي في العيد، لم يخطُبْ خُطبتَكم هذه ))
ثانيًا: أنَّها صلاةُ ذاتِ تكبيرٍ؛ فأشبهتْ صلاةَ العِيدِ
القول الثاني: أنَّ الإمامَ مُخيَّرٌ بين الخُطبةِ قَبل الصَّلاةِ، أو الخُطبة بعدَها، وهي روايةٌ عن أحمد ، واختارَه الشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابن عثيمين ؛ وذلك لورود السُّنَّة بكِلا الأمرين، ودَلالتِها على كِلتَا الصِّفتينِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/596)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/111)، ((المنتقى))‏ للباجي (1/332).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (5/83)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/519).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/69)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/321).
  4. (4) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/283)، ((المغني)) لابن قدامة (2/321).
  5. (5) قال ابنُ عبد البَرِّ: (الخُطبة فيها بعدَ الصَّلاة، وعليه جماعةُ الفقهاء) ((التمهيد)) (17/172).
  6. (6) رواه أبو داود (1165)، والترمذي (558)، والنسائي (1521)، وابن ماجه (1266). قال الترمذيُّ: حسن صحيح، واحتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (5/94)، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/66)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) ( 5/143)، وحسَّنه ابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/476)، والألبانيُّ في ((صحيح ابن ماجهـ)) (1053).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (2/321).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (2/321).
  9. (9) قال الشوكانيُّ: (وجوازُ التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحقُّ) ((نيل الأوطار)) (4/8).
  10. (10) قال ابن باز- وقد سُئل: هل يُسنُّ تقديمُ الخُطبة على الصَّلاة أحيانًا في صلاة الاستسقاء؟- فقال: (جاءَ هذا وهذا، إنْ قدَّمها فلا بأس، وإنْ أخَّرها فلا بأس، الأمر في هذا واسعٌ) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/405). وقال أيضًا: (وقد جاء في حديثِ عبد الله بن زيد أيضًا وحديثِ عائشةَ أنَّه خطَب قبل الصلاة، وصلَّى بعد ذلك، فكلٌّ منهما ثابت، وكلٌّ منهما موسَّع بحمد الله؛ مَن خطَب ثمَّ صلَّى فلا بأس، ومَن صلَّى ثمَّ خطَب فلا بأس، كل هذا جاء عنه عليه الصَّلاة والسَّلام) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/61).
  11. (11) قال ابنُ عُثيمين: (قد ثبتَتِ السُّنة أنَّ الخُطبة تكون قبلَ الصلاة، كما جاءتِ السُّنَّة بأنَّها تكونُ بعد الصلاة، وعلى هذا فتكون خُطبة الاستسقاءِ قَبلَ الصلاة وبعدَها، ولكن إذا خطَب قبل الصَّلاة لا يخطب بعدها، فلا يَجمع بين الأمرين، فإمَّا أن يَخطُب قبل، وإمَّا أن يخطُب بعدُ) ((الشرح الممتع)) (5/216).
  12. (12) ((المغني)) لابن قدامة (2/321).