الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثاني: صِفةُ خُطبةِ الاستسقاءِ


اختَلَف العلماءُ في صِفة خُطبةِ الاستسقاءِ على قولين:
القول الأوّل: أنَّ خُطبة الاستسقاء خُطبتانِ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، ورواية عن أحمد ، وقول محمَّد بن الحسَن من الحَنَفيَّة ، وهو قولُ بعض السَّلف ؛ وذلك قياسًا على خُطبةِ العِيدينِ
القول الثاني: أنَّ خُطبةَ الاستسقاءِ خطبةٌ واحدة، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة ، وقولُ أبي يُوسفَ من الحَنَفيَّة ، وبه قال عبدُ الرحمن بن مَهْديٍّ ، واختاره ابنُ عثيمين
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ المقصودَ من الخُطبةِ الدُّعاء، فلا يَقطعها بالجِلسةِ
ثانيًا: لأنَّه لم يُنقل أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَ بأكثرَ من خُطبةٍ واحدة، بخِلافِ العِيد

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/596)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/111)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/539).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/93)، ((المجموع)) للنووي (5/84).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/320).
  4. (4) قال ابن الهُمام: ("ثم يخطب" لِمَا رُوي: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَب))، ثم هي كخُطبة العيدِ عند محمَّد) ((فتح القدير)) (2/93).
  5. (5) قال ابنُ رجب: ((والثاني: أنَّه يخطُب خُطبتين، بينهما جِلسة كالعيد، وهو قولُ الليثِ ومالكٍ والشافعيِّ، ورُوي عن الفقهاء السَّبعة، وهو وجهٌ ضعيفٌ لأصحابنا) ((فتح الباري)) (6/285).
  6. (6) ((الأم)) للشافعي (1/286).
  7. (7) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/818)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/323).
  8. (8) قال ابن الهُمام: (وعند أبي يوسف خُطبةٌ واحدة) ((فتح القدير)) (2/93)؛ ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/139).
  9. (9) قال ابنُ المنذر: (وكان عبد الرحمن بن مهديٍّ يقول: يَخطب في الاستسقاءِ خُطبةً خَفيفة، يَعِظهم ويحثُّهم على الخيرِ) ((الأوسط)) (4/325)، وينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (6/285).
  10. (10) قال ابنُ عثيمين: (صلاةُ الاستسقاء كصلاة العِيد، ركعتانِ بالتكبيرات الزوائد، وما بَقِي من صفة الصلاة وخُطبة واحدة بعدَ الصلاة) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين)).
  11. (11) ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/139)، ((المغني)) لابن قدامة (2/323).
  12. (12) ((المغني)) لابن قدامة (2/323).