الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الرِّقُّ


مِن مَوانِعِ الإرثِ الرِّقُّ؛ فالرَّقيقُ لا يَرِثُ ولا يورَثُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبدًا مَملوكًا لا يَقدِرُ على شَيءٍ ومَن رَزَقناه مِنَّا رِزقًا حَسَنًا فهو يُنفِقُ منه سِرًّا وجَهرًا هَل يَستَوونَ الحَمدُ للَّهِ بَل أكثَرُهم لا يَعلَمونَ [النحل: 75] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 في الآيةِ نَفيُ قُدرةِ العَبدِ المَملوكِ على مِلكِ شَيءٍ، والإرثُ شَيءٌ [100] يُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/ 19). .
2- قَولُه تعالى: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ [الروم: 28] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
ثَبَتَ بالآيةِ أنَّ العَبدَ لا يَرِثُ؛ لأنَّ الميراثَ مِمَّا رَزَقَه اللهُ للأحرارِ، وهو لا يُشارِكُ الحُرَّ فيما رَزَقَه اللهُ [101] يُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/ 19). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للذي باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ)) [102] أخرجه البخاري (2379) واللفظ له، ومسلم (1543). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أضافَ الميراثَ إلى مُستَحِقِّيه باللامِ الدَّالَّةِ على التَّمليكِ، فيَكونُ مِلكًا للوارِثِ، والرَّقيقُ لا يَملِكُ، كما دَلَّ عليه هذا الحَديثُ [103] يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 28). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ [104] قال الماوَرديُّ: (العَبدُ لا يَرِثُ ولا يورَثُ، فإذا ماتَ العَبدُ كانَ مالُه لسَيِّدِه مِلكًا، ولا حَقَّ فيه لأحَدٍ مِن ورَثَتِه، وهذا إجماعٌ). ((الحاوي الكبير)) (8/ 82). ، وابنُ حَزمٍ [105] قال ابنُ حَزمٍ: (العَبدُ لا يَرِثُ ولا يورَثُ، مالُه كُلُّه لسَيِّدِه، هذا ما لا خِلافَ فيهـ). ((المحلى)) (8/ 333). ، وابنُ قُدامةَ [106] قال ابنُ قُدامةَ: (لا نَعلَمُ خِلافًا في أنَّ العَبدَ لا يَرِثُ...، وأجمَعوا على أنَّ المَملوكَ لا يورَثُ). ((المغني)) (6/ 346). ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ [107] قال ابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ: (ولا يَرِثُ مَن فيه رِقٌّ وإن قَلَّ، إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (6/417). ، والبُهوتيُّ [108] قال البُهوتيُّ: (أجمَعوا على أنَّ المَملوكَ لا يورَثُ؛ لأنَّه لا مالَ له فيورَّثَ؛ لأنَّه لا يَملِكُ). ((كشاف القناع)) (4/ 494). وحُكيَ عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ أبًا مَملوكًا: يُشتَرى مِن مالِه، ثُمَّ يُعتَقُ، فيَرِثُ، كما حُكيَ عَن طاووسٍ بأنَّ العَبدَ يَرِثُ، وما ورِثَه يَكونُ لسَيِّدِه. يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (8/ 333)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/ 19)، ((المُغني)) لابن قدامة (6/ 346). .
رابعًا: أنَّ العَبدَ لَو وَرِثَ مَلَكَه السَّيِّدُ، وهو أجنَبيٌّ عَنِ المَيِّتِ [109] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/417).          .
خامسًا: أنَّ العَبدَ لا يَملِكُ المالَ، فلَم يَرِثْ [110] يُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/ 19). .

انظر أيضا: