الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: العِلمُ بالسَّبَبِ المُقتَضي للإرثِ


يُشتَرَطُ للميراثِ العِلمُ بالسَّبَبِ المُقتَضي للإرثِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [95] ((حاشية ابن عابدين)) (6/758). ، والمالِكيَّةِ [96] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 712)، ((منح الجليل)) لعليش (9/595). ، والشَّافِعيَّةِ [97] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/10)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/150).  ، والحَنابِلةِ [98] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/405)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 544). .
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء: 11-12] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
بَيَّنَتِ الآياتُ أنَّ الإرثَ مُرَتَّبٌ على أوصافٍ، كالنَّسَبِ والزَّوجيَّةِ، فإذا لم يَتَحَقَّقْ وُجودُ وصفٍ مِن أسبابِ الإرثِ فلا يَتَرَتَّبُ عليه حُكمُ الإرثِ؛ لأنَّه لم يُصادِفْ مَحَلَّه [99] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 60)، ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 19).   .

انظر أيضا: